الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / اجراءات واليات تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية وفقا لاتفاقيتي جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام لعام ۱۹۵۲ والرياض العربية للتعاون القضائي لعام ۱۹۸۳

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    303

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات واليات تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية وفقا لاتفاقيتي جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام لعام ۱۹۵۲ والرياض العربية للتعاون القضائي لعام ۱۹۸۳

وهذا ولما كان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق على اتفاقية تنفيذ الأحكام في 14 سبتمر 1952 في دون الانعقاد العادي السادس عشر وفي غضون عام 1953 قامت سبع دول بالتوقيع على الاتفاقية وهي علي الترتيب ( الأردن - لبنان - سوريا - السعودية - مصر - العراق - اليمن) 

ثم انضمت لتلك الاتفاقية في أعقاب السبع دول الأولي سالفي البيان کلا من ليبيا عام 1957 ثم الكويت عام ۱۹۹۲ ونفاذا لنص المادة (11) من الاتفاقية سالفة البيان والقاضي بان يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث دول وكان الثابت أن السعودية هي اول الدول التي اودعت وثائق تصديقها في 5 ابريل عام 1954 ثم تلتها مصر في إيداع وثائق التصديق حيث أودعتها في 20 يوليو عام 1954 لتعتبر ثاني الدول التي اودعت وثائق التصديق ثم اكتمل بعد ذلك النصاب اللازم لصدور الاتفاقية نافذه وسارية بإيداع الأردن وثيقة تصديقها في 28  يوليو عام 1954 لتصبح هي ثالث دولة تودع وثائق تصديقها

ولذا نعرض بالدراسة لاحكام اتفاقيه جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام العام 1952 وفي حالة مخالفتها لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 كلما استدعى الأمر ذلك وذلك علي نحو ما سياتي بيانه تفصيلا:

الا اننا نقرر انه وبشان التنفيذ تتطابق الاتفاقيتين سالفتي البيان من حيث ایرادهما لحالات رفض تنفيذ الحكم علي سبيل الحصر بل هي ذات الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من اتفاقية الجامعة العربية لعام 1852 وكذا الماده (37) من اتفاقية الرياض لعام 1983