التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم بناءا على طلب احد اطراف التحكيم
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم بناءاً على طلب احد اطراف التحكيم
بطلان اتفاق التحكيم لسبب آخر غير نقص الامنية
وفقا للقانون الذي اختاره الخصوم ( قانون الارادة ) وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم اذ لم يتفق الخصوم علي اختيار قانون اخر
مفاد ذلك
انه يجب علي الخصم الذي يعترض على تنفيذ حكم التحكيم ان يثبت للمحكمة المطلوب منها تنفيذ الحكم بطلان اتفاق التحكيم لسبب اخر غير نقص الاهلية كاقتران الرضا بغش او غلط او تدلیس ...... الخ
ومن ثم فان الاتفاقية وعلي هذا النحو تكون قد میزت فيما يختص بالقانون الواجب التطبيق بين عدم صحة اتفاق التحكيم لنقص اهلية احد الأطراف
" أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعلانا صحيحا بتعين المحكم او باجراءات التحكيم او كان من المستحيل عليه لسبب اخر ان يقدم دفاعه"
. وهذه الحالة تتعلق بتحقيق العدالة وممارسة حق الدفاع او مايسمي الانتهاك الصارخ لحق الدفاع
" وان كانت هذه الحاله هي اكثر الحالات شيوعا الا انه من النادر أن ينتج الاعتراض بها اثره في رفض تنفيذ الحكم وذلك لان المحاكم الوطنية لاتقبل رفض التنفيذ وفقا لهذه الحالة الا في حالة الإخلال الجدي بالاجراءات الواجبة الاتباع ومن مفهوم دولي مقارن ، وذلك تطبيقا لقاعدة تفسير حالات الرفض تفسيرا ضيقا .
" فبامكان الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه الاعتراض عليه وفقا للفقرة (ج) من البند رقم 1 من المادة الخامسة من الاتفاقية ، اذا ثبت للمحكمة المطلوب منها التصدي لطلب التنفيذ ان الحكم المطلوب تنفيذه فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم ، او في عقد التحكيم ، او تجاوز حدودها فيما قضي به .
دور هيئات التحكيم خاصة فيما يتعلق بحدود السلطات المخولة لها في تفسير ما يدخل في اختصاصها من مسائل ،
" الا انه يقلل من هذه المخاوف ما يشير اليه الواقع العملي من حرص المحاكم عند تطبيقها لهذا النص على أن يقتصر علي حالات الخروج الواضح والصارخ لهيئات التحكيم عن حدود اختصاصها والمهام الموكوله إليها .
وللقضاء الدولي في هذا الصدد دور واضح وفعال
والتي تجيز رفض التنفيذ اذا جاوز الحكم اتفاق التحكيم ، وذلك بمقوله ان حكم التحكيم قد قرر تعويضا مقداره 185000دولار لشركة راكتا مقابل خسارة الانتاج
وقد رفضت المحكمة هنا ايضا هذه الوجهه من النظر
باعتبار أن محكمة التحكيم لم تقض بذلك الا تطبيقا للائحة غرفة التجارة الدولية ،
سبق وان راينا أن المحكم يستمد ولايته من اتفاق التحكيم ويتقيد بنطاق الا اذا كان حكمة عرضة للبطلان .
واعمالا لمبدا سلطان الاراده الذي جعلته اتفاقية نيويورك لعام 1958 يسمو علي غيره من الاعتبارات الاخري .
وأصدرت هذه المحكمة في 7 اكتوبر لعام 1966 حكما لصالح الشركة الألمانية وصدر في 3 مايو لعام ۱۹۹۷ قرار من Hamburg lands
gericht
باعتبار حكم التحكيم قابلا للتنفيذ
وطلبت الشركة الألمانية تنفيذ الحكم في سويسرا
فرفضت محمكة The Tribunal Of The Canton Baselstadt
تنفيذ الحكم وقد تبين لمحمكة الاستئناف انه
وفقا لشروط التحكيم كان يتعين اجراء التحكيم وفقا لقواعد هيئة مبادلات هامبورج لبائعي السلع
وهذه القواعد لا تقسم اجراءات التحكيم الى مرحلتين وهذا ما اعتمدت عليه الشركة السويسرية فلم تعين محكم اخر بدلا من الذي رفض تجزئه الاجراءات
وقد قدرت المحكمة أن حكم التحكيم الذي اتبع اجراءات لم تقبلها الشركة السويسرية لا يمكن ان يلزم هذه الشركة ،
وبما ان تشكيل محكمة التحكيم وكذلك اجراءات التحكيم
مخالفاً لما اتفق عليه الطرفان لذلك
ترفض المحكمة تنفيذ الحكم استنادا إلى البند الرابع من الفقرة الأولي من