ان تقديم حكم التحكيم مرفقا به المستندات المنصوص عليها في الماده الرابعة من الاتفاقية بمعرفة طالب التنفيذ للحصول على أمر بتنفيذه يعد كافيا الان تمنح المحكمة له الأمر بالتنفيذ دون تطلب اي دليل اخر وذلك لافتراض المشرع توافر كافة الشروط اللازمة لتنفيذه
حيث تنص المادة الخامسة على انه
"لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الا اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ على أن
أ- اطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي يطبق عليهم عديمي الاهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي اخضعه اليه الاطراف او عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه
ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعلانا صحيحا بتعين المحكم او باجراءات التحكيم
ج- أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم او في عقد التحكيم او تجاوز حدودهما فيما قضي به . ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع اصلا للتسوية بطريق التحكيم اذا امكن فصله عن باقي اجزاء الحكم غير متفق علي حلها بالتحكيم
د- ان تشكيل هيئة التحكيم او اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الاعتراف او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق
هـ - أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم او الغته او اوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها او بموجب قانونها صدر الحكم