الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / تنفيذ الحكم التحكيم الدولى طبقا لقواعد المرافعات في الاقليم المطلوب اليه التنفيذ

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    244

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ الحكم التحكيم الدولى طبقا لقواعد المرافعات في الاقليم المطلوب اليه التنفيذ

في الواقع أن المشاركين في الأعمال التحضيرية لهذه الاتفاقية من المندوبين الحكومين او من المنظمات غير الحكومية أو الفقه كانوا منقسمين الى ثلاثه اتجاهات هي على الترتيب كما يلى :- 

الاتجاه الأول :

اشتمال الاتفاقية على قواعد اجرائية موحده تطبق على تنفيذ الأحكام التحكيمية الاجنبيه

يؤخذ علي هذا الاتجاه:

انه لن يكون عمليا وضع قواعد واجراءات التنفيذ الواجبة التطبيق بكل تفاصيلها في اطار نصوص الاتفاقية

الاتجاه الثاني :

اشتراطها لاخضاع تنفيذ حكم التحكيم الدولي

"لاجراءات تنفيذ مختصرة "

يؤخذ على هذا الاتجاه :

ان مفهوم الاجراءات المختصرة لن يكون واحدا في مختلف الدول حيث تتباين التفسيرات تبعا لاختلاف النظم الوطنية خصوصا فيما يتعلق بالاجراءات

الاتجاه الثالث :

تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي طبقا لقواعد تنفيذ الحكم التحكيمي الداخلي.

وفي هذا الصدد تركت اتفاقية نيويورك لكل دوله تنفيذ الاحكام التحكيمية الدولية وفقا لقواعد المرافعات المتبعه لديها

 

فماهي اذا قواعد المرافعات المتبعة في العالم ؟ 

ينقسم العالم في هذا الصدد بين الاخذ بواحده من ثلاث طرق هي :

الطريقه الاولي : واخذت بها كل من الدول التالية: استراليا والدنمارك وغانا والهند والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .

حيث ادخلت هذه الدول اتفاقية نيويورك في صلب قوانينها الداخلية بحيث لم تعد اتفاقية نيويورك مجرد اتفاقية دوليه ولكنها صارت قانون داخلي

الطريقة الثانية : اخضاع تنفيذ الأحكام التحكيمية الاجنبية لقواعد تنفيذ الأحكام القضائية الاجنبية

وفي هذا الصدد انقسمت الدول التي صارت في هذا الاتجاه لقسمين هما:۔ " القسم الاول :دول وضعت قواعد لتنفيذ الأحكام التحكيمية الاجنبية مثل المانيا - اليونان

القسم الثاني: دول أخضعت تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية لقواعد تنفيذ الأحكام القضائية الاجنبية نفسها مثل ايطاليا - المكسيك -

هولندا 

وذهب جانب من الفقه بصدد تقييمه " لاسناد اجراءات التنفيذ القانون القاضي " إلي أن الأخذ بهذا الاسلوب سوف يفتح الطريق أمام الدول المتعاقده لوضع تنظيم خاص باجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية ،

واذا كانت اتفاقية نيويورك وعلى نحو ماسلف بيانه في سبيل تقريبها بين احكام التحكيم الأجنبية ونظيرتها الوطنية قد اخذت بقاعده اسناد اجراءات التنفيذ القانون القاضي وهنا تثار اشكالية في حالة الدول التي تأخذ بداخلها باكثر من نظام ومن ذلك مصر

وبناءا عليه وأخذا به

هل تعامل احكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية في تنفيذها معاملة احكام التحكيم التجاري الدولي والمنظم بالقانون رقم 27 لعام 94 ام تعامل في تنفيذها معاملة احكام التحكيم الاجنبية الخاضعة لاحكام قانون المرافعات المصري رقم 13 لعام 1968 ( م 296– 299) ؟

هل الأولي بالتطبيق القانون الأيسر والاسهل ام القانون الذي يعتبر الشريعة العامة للتحكيم في حال وجود أكثر من قانون يعالج موضوع التحكيم ام قانون المرافعات باعتباره القانون الإجرائي العام للهيئات القضائية ؟

نحن نري من جانبنا - وردا على هذا التساؤل ان القانون الواجب التطبيق هو قواعد قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 للاتي

اولا : لانها اكثر تخصص في شان التحكيم ومن ثم فهي الأنسب والاكثر ملائمة له حيث انه طريق استثنائي لفض المنازعات قوامة الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات.

ثانيا : انه بصدور قانون التحكيم الرقيم 27 لعام 1994 الغي العمل بالمواد المناظرة في قانون المرافعات رقم 13 لعام 1968 بشان التحكيم .

ثالثا: تماشيا مع الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية نيويورك لعام 1958 والتي وقعت عليها مصر في 9 مارس لعام 1959 وهذه الاتفاقية تحل في العلاقة بين الدول المتعاقدة محل كلا من اتفاقية جنيف لعام 1927 و برتوكول جنيف لعام 1923 وذلك وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من الاتفاقية المنوه عنها .