قضاء التحكيم هو قضاء الروابط الطيبه اذ تبدا عملية التحكيم بارادة الأطراف وتنتهي بتنفيذ الحكم بارادة المنفذ ضدهم وهم في سبيل ذلك أصدقاء وتستمر علاقاتهم قبل وبعد التحكيم بل اكثر من ذلك قد يؤدي التنفيذ الطوعي الحكم التحكيم الي ازدهار العلاقات بين طرفي التحكيم ليتبين طالب التنفيذ بانه القدر الله في حالة نشؤ نزاع سيبادر المنفذ ضده الي حله وديا ولا يخفي ما لهذا الامر من ازدهار للتحكيم
الأمر الثاني
أن يمتنع المنفذ ضده عن تنفيذ حكم التحكيم وهنا قد يتخذ المنفذ ضده احد اسلوبين
- الاسلوب الاول :
اسلوب ايجابي يتمثل في المبادرة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتاحه من اجل ابطال الحكم اولا بهدف الغاؤه كلية وذلك بسلوك طريق دعوي البطلان وهنا يتجنب مغبة واضرار التنفيذ
- الاسلوب الثاني :
اسلوب سلبي حيث يمتنع المحكوم عليه عن التنفيذ دافعا طالب التنفيذ الى اتخاذ كافة الاجراءات الي من شانها المضي قدما نحو التنفيذ وما علي المنفذ ضده الا ان يتخذ من الاجراءات ما يعطل سعي طالب التنفيذ في التنفيذ
وهنا تدق اشكالية الحاجة للتنفيذ الجبري.
ويدخل التحكيم مرحله جديده ترتفع فيها يد المحكمين عن الدعوي التحكيمية.
في هذه المرحله تتغير المعادلات ، فكان قبل ذلك ( حاله التنفيذ الطوعي ) قانون ارادة الطرفين هو المتقدم وكان قانون مكان التحكيم في مرتبة ادني"
اما الان فان قانون ارادة الطرفين ( أي سلطان الاراده ) يتراجع كليا ليفسح المجال أمام قانون مكان التنفيذ.
واذا كانت مشكلة تنفيذ احكام التحكيم قد تبدو محدودة الابعاد اذا ما ظلت في اطار التحكيم الداخلي للدولة فان جوانبها تتعاظم وتتنامي بالنسبة لتنفيذ احكام التحكيم الصادرة خارج الدوله الي يراد التنفيذ علي ارضها أو تلك الي تتعلق بالتجارة الدولية
خاصة في ظل غياب قواعد تنفيذیه موحده بين الدول المختلفة تعالج تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
الا أنه تشجيعا للمعاملات الدولية من جهة وحماية لحقوق الأفراد الخاصة من جهة اخري والتي تقررها الاحكام الاجنبية ، اجيز تنفيذ هذه الأحكام بعد اللجوء إلى القضاء الوطني للتاكد من صلاحيتها للتنفيذ الجبري
والملاحظ أن اتفاقية نيويورك الدولية والاتفاقيات الاقليمية الي رسمت للحكم التحكيمي طريقا سالكا وامنا بعد صدوره محققا بذلك للتحكيم الدولي امانا يجعل المتنازعين يقبلون عليه بثقة واطمئنان وقد سبقت تلك الاتفاقيات بعض القوانين الحديثة والتي تحقق للحكم التحكيمي طريقا اوسع واضمن للنفاذ،
ثالثا : اتجاه القانون الفرنسي ومعه جانب من الفقه الامريكي
وهو اتجاه ذهب ابعد من اتفاقية نيويورك لعام 1958حيث فتح طريقا واسعا جدا أمام تنفيذ الحكم التحكيمي بدون عراقيل وحرره من آثار اي ابطال ايلحق به في بلد المنشا او بلد القانون المطبق
رابعا :اتجاه القوانين القديمة التي لم تنضم لمعاهده نيويورك
فهذا الاتجاه يعامل الحكم التحكيمی معامله غاية في التشدد حال دخول الحكم أراضيها وتفتح طرق عده لمراجعته مما يعود به للوراء ويجعله أمام محاكمة .