التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / تنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية وفقاً لاتفاقية نيويورك لعام 1958
تنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية وفقاً لاتفاقية نيويورك لعام 1958
وكان من الطبيعي أن تهتم الجماعة الدولية بتنفيذ أحكام المحكمين على أراضي بعضها البعض، وقد أسفر هذا الاهتمام عن إبرام اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المبرمة في مدينة نيويورك في 10 يونيو 1958.
ويتم تنفيذ حكم التحكيم وفقاً للاتفاقية من خلال طلب الأمر بالتنفيذ التي نصت عليه الاتفاقية وفقاً للمادة الرابعة التي نصت على أنه:
(۱) على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم مع طلب التنفيذ:
أ- القرار الاصلي مصدقة عليه حسب الأصول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول
ب- الاتفاق الاصلى المشار إليه في المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب الأصول .: (۲) متى كان الحكم المذكور أو الاتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه القرار، وجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة معتمدة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة ويجب أن تكون معتمدة من موظف رسمي أو مترجم محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي".
يتضح من هذا النص أن على من يتقدم بطلب تنفيذ حكم التحكيم أن يرفق طلبة المستندات التالية:
أصل الحكم أو صورة موقعة من المحكمين الذين أصدرو الحكم حتى تكتسب الحجية والصفة الرسمية.
اصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة منه تستوفي شروط الأصل.
ترجمة رسمية لحكم واتفاق التحكيم، وتكتسب الترجمة الصفة الرسمية وفقا لنص المادة الرابعة إذا شهد عليها مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي.
وبالتأمل في نص المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك نجد أنه يتطابق مع ما قررته المادة 56 من قانون التحكيم المصري من خلال طلب التنفيذ ومرفقاتة، وإن كان القانون المصرى يتطلب صورة من محضر إيداع حکم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة على ما سبق بيانه .
وقد أوردت الاتفاقية أسباب رفض التنفيذ حيث نص على أنه
لايجوز رفض الاعتراف و تنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:
أ- أن أطراف الاتفاق المنصوص في المادة الثانية أي اتفاق التحكيم كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمى الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم).
ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلان صحيحا أو كان مستحيلا عليه لسبب أخر أن يقدم دفاعه.
ت- أن الحكم قد فض نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به.
ث- أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
ج- أن الحكم لم يصبح ملزمة للخصوم أو ألغته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.
2 . يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف إذا تبين لها:
أ. أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو
ب. أن الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه يخالف النظام العام في هذا البلد.