التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / أحكام تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي وفقا الاتفاقية نيويورك
تخضع أحكام التحكيم الأجنبية في تنفيذها لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
ووفقاً لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية يتم الاعتراف بحكم المحكمـين الأجنبـي والأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الاقليم المطلـوب اليـه تنفيـذ حكـم التحكيم، وعلى ذلك فإن الأعتراف بأحكام التحكيم الاجنبية وتنفيذها في مصر يخضع لقواعد المرافعات المتبعة في مصر.
ولما كانت مصر قد صادقت على اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ فإن تلك الاتفاقية أصبحت جزء من التشريع المصرى وفقاً لنص المادة (301) من قانون المرافعات التي تجرى أحكامها على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخـل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
اولا : نطاق تطبيق الاتفاقية :
تحدد المادة الأولى من الاتفاقية نطاق تطبيقها بأنها تنطبق فقـط علـى أحـكـام المحكمين الصادر في إقليم دولة غير التي يطلب اليهـا الاعتراف بهذه الأحكـام وتنفيذها ، ويتم تحديد مكان صدور حكم المحكمين بالرجوع الى قانون الإجراءات الذي تخضع له إجراءات التحكيم، وعلى ذلك فإن الاتفاقية تنطبـق علـى أحـكـام التحكــم الصادرة خارج مصر أما الأحكام الصادرة داخلها لا تخضع للاتفاقية ولو كان التحكيم دولياً وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون التحكيم المصرى، ولا يشترط لتطبيـق أحـكـام الاتفاقية أن تكون الدولة التي صدر بها الحكم منضمه إليها. وتسرى الاتفاقية سواء كان التحكيم مؤسسي أم حر، لأشخاص طبيعيين أم معنويين، ويستوى أن يكون النزاع مدنيا أم تجارياً لعلاقة تعاقدية أم غير تعاقدية تحكيما بالقانون أم تحكيماً بالـصلح، إلا أنـه يشترط أن يكون حكم المحكم الأجنبي مكتوب بناء على اتفاق مكتوب (م۲ اتفاقية).
ثانيا : تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني أعمالا للاتفاقية .
حددت الاتفاقية وفقاً للمادة الخامسة حالات إذا توافرت جاز رفـض الاعتـراف بالحكم وتنفيذه ، والقت بعبء الإثبات على المدعى عليه وهي :
1ـ إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً شرطاً أو مشاركة أيا كان سبب البطلان سواء تعلـق بالأهلية أو بعيوب الإرادة باستثناء الأهلية تطبق قانون الشخص، وكـذا سـقوط اتفاق التحكيم بانتهاء المدة.
2ـ عدم توافر مبدأ المواجهة بين الطرفين بحيث يتعذر لأحد الطرفين تقديم دفاعه.
3ـ الفصل في نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم أو تجاوز هيئة التحكيم حدود اتفـاق
التحكيم وهي تقابل المادة 1/53 من قانون التحكيم.
4- مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم لاتفاق التحكيم أو للقانون.
5- إذا لم يصبح حكم المحكمين ملزما للخصوم في الدولة التي صدر فيهـا الحكـم او
صدر بموجب قانونها.
أي لم يكون نهائياً أو مطعوناً عليه بالاستئناف كالتحكيم الداخلي في فرنسا على سبيل المثال والتي يحوز وفقاً لقانونها الطعن عليه بالاستئناف دون الدولي.
6- أن يكون حكم المحكمين قد الغي أو وقف تنفيذه من السلطة المختصة في الدولـة
التي صدر فيها الحكم أو صدر بموجب قانونها.
ولم تتضمن الاتفاقية شرط المعاملة بالمثل ولكنها تتضمن قيد يمثل قصر تطبيـق الاتفاقية على الأحكام الصادرة في اقليم دولة أخرى متعاقدة بشرط أن تصرح الدولـة الموقعة بتمسكها بهذا القيد.
وكذلك لم تتضمن تحديد القاضي المختص ومن ثـم إحالـة ذلـك إلـى قـانون الإجراءات المدنية أو التحكيم لكل دولة لتحديده.