الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - ملحق العدد الثامن / تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة طبقا لقواعد اليونسترال UNCITRAL RULES في ضوء قانون المرافعات الليبي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - ملحق العدد الثامن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    855

التفاصيل طباعة نسخ

• مقدمة:

    لا شك أن تنفيذ حكم التحكيم يمثل نهاية المطاف بالنسبة لأطرافه، والغايـة التـي يتوخاهـا الطرف الذي كسب الدعوى من وراء اختيار طريق التحكيم دون اللجوء إلى القضاء؛ إذ بـدون تنفيذ الحكم يضحى ولوج طريق التحكيم ضرباً من إضاعة الوقت والجهد والمال بلا مردود.

     ولئن كانت قواعد تحكيم اليونسترال قد نصت في المادة 32 الفقرة الثانية علـى أن الحكـم التحكيمي نهائي وملزم للطرفين، وأنه يجب على الطرفين المبادرة إلى تنفيذه دون تأخير، إلا أن هذه القواعد لم تتضمن أحكاماً خاصة محددة لإجراءات التنفيذ الجبري للحكم التحكيمي، بإعتبــار أن ذلك يدخل في اختصاص السلطة القضائية في بلد التنفيذ، إذ أن هذه الإجراءات تخضع لقانون محدد المعالم في بلد ما، بما لا يجوز معه للأفراد التعديل فيها بإتفاقهم.

   لذلك يتعين الرجوع إلى أحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصـة بـالإعتراف بأحكـام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي بإنضمام دولة إليها تصبح جزءاً من قانونهـا الـداخلي واجـب التطبيق، وقد انضمت إليها 144 دولة حتى نهاية العام الحالي، وإلى نصوص القانون النمـوذجي للتحكيم في صيغته المعتمدة من لجنة الأمم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي اليونـسترال UNCITRAL عام 1985 والمعدلة عام 2006، للوقوف على شروط تنفيذ الحكم التحكيمـي مع الإشارة إلى القانون الليبي فيما لو كانت ليبيا هي بلد التنفيذ، خاصة وأن القانون النموذجي لم يتضمن النص على تفاصيل إجراءات الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه، تاركا ذلك لقانون بلـد التنفيذ. ومن جهة أخرى فإن شروط رفض الإعتراف بحكم التحكيم أو رفض تنفيذه في القـانون النموذجي هي نفس الشروط في الاتفاقية.

• أسباب رفض الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه طبقا لاتفاقية نيويورك والقانون النموذجي:

    طبقاً للمادة الثالثة من اتفاقية نيويورك يكون الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي والأمر بتنفيذه وفقاً لقواعد المرافعات في الدولة المطلوب فيها التنفيذ وذلك أخذا بوجوب خـضوع الإجـراءات لقانون القاضي (الوطني) المطلوب منه إصدار أمر التنفيذ. وفي نفس السياق تنص المادة 35 من القانون النموذجي على أن " يكون قرار التحكيم ملزماً، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيـه وينفذ، بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة مختصة، مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 36 ".

    وكقاعدة عامة يكون حكم التحكيم الصادر في أي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية نافذاً فيها وفي غيرها من الدول الأطراف، وكذلك الحال في قانون اليونسترال النموذجي طبقا لـنص المادة 36 منه، فلا يجوز رفض الإعتراف بالحكم أو الامتناع عن تنفيذه إلا إذا أثبـت الخـصم المطلوب منه تنفيذ الحكم أحد الأسباب الآتية:

1.   إذا ثبت أن أحد أطراف التحكيم كان ناقص الأهلية طبقاً لقانونه.

2.   إذا كان قد اعترى اتفاق التحكيم بطلان طبقا للقانون الواجب التطبيق بنـاء علـى اختيـار أطرافه أو الذي جرى التحكيم بموجبه.

3.   إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم – هيئة أو فرداً – أو بـإجراء من إجراءات التحكيم، أو أنه لم يتمكن من تقديم دفاعه.  

4.   إذا كان الحكم قد فصل في نزاع خارج عما تم الاتفاق عليه في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم، أو أنه قد فصل في نزاع متجاوزاً حدود الاتفاق، ومع ذلك فإنه يجوز في هذه الحالة تجزئة تنفيذ الحكم التحكيمي بحيث يتم تنفيذ ما يدخل منه في إطار الاتفاق، ويترك الباقي إذا أمكن تجزئة الحكم.

5.  إذا كان تشكيل هيئة التحكيم مخالفاً لاتفاق الأطراف، أو مخالفا لقانون مكان التحكيم.

6.  إذا كان الحكم لم يصبح بعد ملزماً لأطرافه، أو تم إيطاله أو وقف تنفيذه في البلد الذي جرى فيه التحكيم، أو تم التحكيم بموجب قانونه.

7.   إذا كان من غير الجائز تسوية موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

8.   إذا كان في الاعتراف بالحكم أو تنفيذه مخالفة للنظام العام في البلد المراد التنفيذ فيه.

     وبالرغم من أن ليبيا لم تنضم بعد إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بحكم التحكـيم الأجنبـي وتنفيذه، ولم تتبن بعد نصوص القانون النموذجي المعد بمعرفة لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجاري الدولي، وإن كان قد تم إعداد مشروع قانون جديد للتحكيم في السنة الماضية (2009)، أخذ بالأحكام الرئيسية في القانون النموذجي.

      بالرغم من ذلك إلا أن القانون الليبي يعترف بأحكام التحكيم الصادرة في بلد أجنبي ويقضي بجواز الأمر بتنفيذها في ليبيا، لكن القانون الليبي أضاف شرط المعاملة بالمثل، وهو ذات الشرط الذي أكده مشروع قانون التحكيم المشار إليه في المادة 64 منه، ويجيزه نص المادة الأولى فقرة 3 من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية للدول الأطراف فيها.

     فطبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات الليبي الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية فإن: "الأحكـام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الليبية فيه".

    وما ينطبق على تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية ينطبق على أحكام المحكمـين الأجنبيـة؛ إذ نصت المادة 408 من قانون المرافعات على أن "أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجـوز الأمر بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعـد المبينة في المواد السابقة.

    إذ أن المفترض أن القانون الأجنبي يسمح بتنفيذ الأحكام الليبية – قضائية كانت أو تحكيمية- لا ما لم يثبت المحكوم عليه المطلوب التنفيذ في مواجهته أن قانون البلد الذي صدر فيـه الحكـ يعترف ولا يقبل تنفيذ الأحكام الليبية.

   والقواعد التي يجب مراعاتها لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية طبقا للمواد 405،406 و407 من قانون المرافعات الليبي هي:

1.   شرط المعاملة بالمثل؛ بأن يسمح قانون البلد الذي صدر فيه الحكم، أو الذي طبق قانونه على منازعة التحكيم، بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في ليبيا. ومع ذلك فقد خففت المحكمة العليـا من حدة اشتراط المعاملة بالمثل؛ حيث قضت بأنه لا شيء يحول دون تنفيذ الأحكام الأجنبية في ليبيا ما لم يثبت الطرف المحكوم عليه المطلوب منه تنفيذ حكـم التحكـيم الأجنبـي أن القانون الأجنبي لا يسمح بتنفيذ الأحكام الليبية – قضائية أو تحكيمية – على نحو ما قررتـه في حكمها في الطعن المدني رقم 54/41 ق الصادر بجلسة 22007/06/18. وترتيباً علـى ذلك يكون الحكم المذكور قد قلب عبء إثبات شرط المعاملة بالمثل ووضعه علـى عـاتق الطرف المحكوم عليه، ويسر أمر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في ليبيا بشكل ملحوظ.

ولما كانت المادة الحادية والثلاثين من قانون المحكمة العليا تنص على أن تكـون المبـادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحـاكم وكافـة الجهـات الأخرى في ليبيا؛ فإن للحكم المشار إليه أهمية خاصة في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فـي ليبيا، بإعتبار أن ما ترسيه المحكمة العليا من سوابق قضائية بمثابة القانون واجب التطبيق.

2.   أن حكم التحكيم قد صدر من جهة تحكيم – هيئة أو فرد – مختصة وفقاً لقانون البلد الـذي صدر فيه الحكم، أو القانون المطبق على النزاع في حالة اختيار الأطراف قانوناً آخر غيـر قانون مكان التحكيم.

3.   أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وفقا للقانون الذي صدر في ظله.

4.   أن يثبت أن خصوم الدعوى قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

5.   أن حكم التحكيم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الليبية.

6.  أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في ليبيا.

    وإذا كانت الآداب هي مجموعة من القواعد تجد الناس- في بلد مـا - أنفــســهم مـلـزمين بإتباعها طبقاً لناموس أدبي أساسها العادات والعرف والدين والتقاليد3، فإن فصل الخطـاب في ماهية النظام العام تتحدد بمجموعة القواعد الأساسية التي يقصد منها حمايـة مـصلحة عامة لجماعة معينة في زمان ومكان معينين، على أن من المسلمات في القانون أن نطاقهـا لا يقف عند القواعد التي يوردها الشارع بنصوص صريحة في القوانين، ويفرض الـبطلان المطلق جزاء على مخالفتها، وإنما يشمل النظام العام وتنطبق عليه أحكامه أيضاً كل قاعـدة أخرى تستهدف تحقيق مصلحة عامة يراها القانون جديرة بالحماية والإعتبـار ولازم ذلـك التزام القاضي ببطلان كل مخالفة لأحكامها وإنزال إحكام البطلان المطلق عليها ولو تخلف النص الصريح على هذا البطلان كجزاء مخالفتها.

7.   أن يكون موضوع النزاع مما يجوز الفصل فيه بالتحكيم، وذلك نزولاً على حكم المادة 740 مرافعات؛ بمعنى أنه ينبغي ألا يتعلق بمسائل ذات علاقة بالنظام العام بـصفة عامـة، ولا يتعلق بشكل خاص بأي نزاع ناشئ عن تطبيق قانون العمل بين العمال وأرباب العمل بمـا في ذلك النزاع المتعلق بالتأمين الإجباري وإصابات العمل وأمراض المهنة.

     وفي هذا الخصوص قضت المحكمة العليا "إن نص المادة 740 مرافعات صريح في عدم جواز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام – وإذا كان من المقرر وما جـرى بـه قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون العمل كلها تعتبر من النظام العام؛ ومن ثـم يكـون المقصود من نص المادة 740 مرافعات على عدم جواز التحكيم فـي الأمـور المتعلقـة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن تطبيـق الأحكـام الخاصـة بالتأمين الاجتماعي وإصابات العمل؛ المقصود بذلك إضافة هاتين الحالتين إلى الحـالات المتعلقة بالنظام العام، التي لا يجوز فيها التحكيم حيث خلا قانون العمـل مـن الأحكـام المنظمة لهاتين الحالتين".

    ويجدر بالذكر أن مسلك القانون والقضاء في ليبيا يتفق مع ما هو سائد في عدة دول أعضاء اتفاقية نيويورك؛ حيث دأبت محاكمها على رفض الاعتراف وإعطاء الصيغة التنفيذيـة على أحكام التحكيم الصادرة في دول أخرى، إذا كان موضوع النزاع مما لا يجـوز فيـه التحكيم طبقاً لقانون بلد التنفيذ. من ذلك مثلاً ما قضت به محكمة بمنطقة واشنطن- العاصمة الأمريكية District Court in Washington D.C ، من رفض إعطاء الصيغة التنفيذيـة على حكم تحكيم صادر في سويسرا ضد الدولة الليبية يتعلق بالتعويض عن تـأميم أصـول شركة نفط أمريكية في ليبيا؛ وأسست رفضها الاعتراف بالحكم وإعطاء الـصيغة التنفيذيـة عليه، بناء على أن موضوع التأميم لا يندرج في نطاق المنازعات التي يجوز فيها التحكـيم طبقاً للقانون الأمريكي.

8.  ألا يكون الحكم صادراً في منازعة متعلقة بالجنسية أو بالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني.

9.  ألا يكون أحد أطراف التحكيم ممن ليس له أهلية التصرف في حقوقه.

• إجراءات تنفيذ حكم التحكيم:

    طبقاً للمادة 406 من قانون المرافعات الليبي يكون تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بـصدور حكم من المحكمة الابتدائية التي يوجد بها موطن المحكوم عليه، بوضع أمر التنفيذ بذيل أصل حكم التحكيم؛ بناء على طلب يقدمه المحكوم له ، بتكليف الخصم المحكوم عليه بالحـضور أمام تلك المحكمة بالأوضاع المعتادة؛ أي بمراعاة المواد 7 حتى 22 من قانون المرافعـات الخاصة بالإعلان. على أن يرفق طلب تنفيذ الحكم بأصل حكم التحكيم واتفـاق التحك يم أو صورة رسمية منهما، وترجمة معتمدة للحكم والاتفاق إذا كانا محررين بغير اللغة العربيـة، على غرار ما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك والمـادة 35 مـن القـانون النموذجي.

    وعلى المحكمة أن تحكم في طلب أمر التنفيذ على وجه السرعة نزولاً على حكم المادة 409 من قانون المرافعات. وعلى المحكمة إذا استوفى طالب التنفيذ الإجراءات المشار إليها أن تصدر أمرها بالتنفيذ بإعطاء الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم دون حاجة إلى أن يقدم طـالـب التنفيـذ الدليل على أن الحكم حائز على الصيغة التنفيذية في بلد صدوره، أو في الدولة التـي بمو، قانونها صدر الحكم، بل يكفي أن يكون الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه في ليبيا ملزمـاً لأطرافـه وفقاً لقانون بلد صدوره، أو البلد الذي صدر بموجب قانونه، حتى يصدر القاضي الليبى الأمـر بتنفيذه، ما لم يثبت المحكوم عليه أن الحكم مطعون عليه بالبطلان، أو بطرق الطعـن الأخـرى خارج ليبيا، ولم يصدر بعد حكم نهائي بالخصوص.

    إذ في غياب الطعن بالبطلان أو باستنفاد طرق الطعن الأخرى، يصبح الحكم الصادر خارج ليبيا، طبقاً لقواعد اليونسترال، واجب النفاذ فوراً فيها بطريق التنفيذ الجبري ولو كان المحكوم عليه جهة عامة، بإستثناء ما إذا كانت هناك منازعة في التنفيذ من الطرف المحكوم عليه بأن قام برفع إشكال في التنفيذ طبقا لنص المادة 391 من قانون المرافعـات الليبـي، والذي يتعين أن يفصل فيه على وجه السرعة نزولاً على حكم المادة 394 من ذات القانون. أو إذا قام المحكوم عليه - من جهـة أخـرى- بالطعـن بالإستئناف وبعدها بالنقض فـي الحكم القاضي بالتنفيذ؛ إذ في هذه الحالة يتعين الانتظار حتى يصبح الحكم نهائيا بعد الطعن عليه، وصدور الحكم فيه من آخر مرحلة من مراحل التقاضي، أو بفوات مواعيـد الطعـن المقررة.

    وتشمل وسائل حماية حق المحكوم له في التنفيذ، حقه في إيقاع الحجز على أموال المحكوم عليه تحت أي يد كانت عملا بنص المادتين 457 و 461 من قانون المرافعات، بإجراء بـسيط يتمثل في إعلان المحجوز لديه بورقة من أوراق المحضرين مع صورة من الحكم، ودون حاجة إلى إعلان سابق إلى المحكوم عليه.

    هذا وقد أضفى قانون العقوبات الليبي حماية خاصة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات العامة حيث نصت المادة 234 منه على عقاب الموظف العام بالحبس والعزل إذا امتنع عمداً عن تنفيذ حكم مما يدخل في اختصاصه، إذا لم يبادر إلى التنفيذ بعد مضي عشرة أيام من إنذاره على يد محضر بوجوب التنفيذ.

• التوصيات:

التأكيد على ضرورة احترام قواعد النظام العام والآداب في الدولة المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيها.

- التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل على النحو الذي أخذ به القانون الليبي، مع ملاحظة أن القضاء الليبي ممثلاً في المحكمة العليا، قد خفف من حدة هذا الشرط؛ مفترضاً أن بلد صدور الحكـم التحكيمي، أو البلد الذي طبق قانونه على النزاع، يسمح بتنفيذ الأحكام الصادرة في ليبيا مـن القضاء أو من هيئات التحكيم، ما لم يثبت العكس؛ وهو ما يؤدي عملاً إلى إلقاء عبء الإثبات على الخصم المحكوم عليه المطلوب منه تنفيذ الحكم في ليبيا.