الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / تنفيذ حكم تحكيم - المنازعة في التنفيذ تخضع من حيث الاختصاص وإلاجراءات للقواعد العامة في قانون المرافعات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    754

التفاصيل طباعة نسخ

إن المقرر بالمادة (9 (من قانون التحكيم يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكـيم"التـي يحيلها هذا القانون " الى القضاء المصري - إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مـصر أو الخارج- لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة أخـرى فـي مصر. إن منازعة التنفيذ في الأحكام، وإن تعلّقت بحكم تحكيم، تخـضع مـن حيـث إجراءاتهـا والإختصاص بها للقواعد العامة المتعلّقة بذلك في قانون المرافعات القضائية، ومن ثـم تخـرج المنازعات التي تثار بشأن تنفيذ أحكام التحكيم من اختصاص المحكمة المنصوص عليهـا فـي المادة (9 (تحكيم. (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (7 (تجاري، الدعوى رقـم 23 لـسنة 132 قـضائية، (2016/1/6 تاريخ، تحكيم .......... .......... المحكمة 3 .وحيث أن المقرر بالمادة (9 (من قانون التحكيم يكون الإختصاص بنظر مـسا ئل التحكـيم "التي يحيلها هذا القانون" الى القضاء المصري – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مصر أو الخارج- لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة أخرى في مصر. حدود هذا الإختصاص المناط لمحكمة المادة المذكورة إنما ينحصر ويتحدد فقط، وعلى سبيل الحصر، بمسائل التحكيم الواردة في القانون الخاص بالتحكيم . وعليه، وإذ لا يوجد نص سنّه المشرع التحكيمي ينظّم منازعات التنفيذ المتصلة بأحكام التحكيم، وكانت المنازعات المتصلة بالتنفيذ الجبري على اختلافها تعالجها مجموعة المرافعات القضائية في نصوصها العامة، وبهذه المثابة فإن منازعة التنفيذ في الأحكام– وإن تعلّقت بحكم تحكيم – تخضع من حيث إجراءاتها والإختصاص بها للقواعد العامة المتعلقة بذلك الشأن في قـانون المرافعات القضائية، ومن ثم تخرج المنازعات التي تثار بشأن تنفيذ أحكـام التحكـيم مـن اختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة (9 (تحكيم. 4 .بعد شمول حكم التحكيم بصيغة التنفيذ ومنحه القوة التنفيذية بأمر من رئيس محكمـة المـادة (9 (فإن المشرع يعتبر هذا الحكم سنداً تنفيذياً (المادة 280 مرافعات). ومـن ثـم لا تملـك محكمة المادة (9 (بعد ذلك وحسب الأحوال سوى نظر ال تظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم أو من أمر رفض إصدار هذا الأمر(المادة 58 تحكيم). أما إجراءات التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم- شأنه في ذلك شأن كل سند تنفيذي - فيشرف عليها قاضي التنفيذ، ويكـون وحـده المختص نوعياً بنظر كل منازعة في تنفيذها (المادة 275 من قانون المرافعات). 5 .الاختصاصات الموكولة لقاضي التنفيذ تتسع لتشمل مسيرة التنفيذ الجبري ومنازعاتـه، أيـاً كان نوع التنفيذ، وأياً كان رافع المنازعة، وأياً كان السند التنفيـذي الـذي يجـري التنفيـذ بمقتضاه، ولو كان حكماً تحكيمياً، فلا اختصاص لمحكمة المـادة رقـم"9 "بهـذه الأمـور التنفيذية، بالتحديد فهذه المحكمة ليست محكمة إشكالات أو منازعات في التنفيذ، موضـوعية كانت أو وقتية أو ولائية. 6 .هذا ولئن كانت المادة 110 من قانون المرافعات توجب على المحكمة إذا قـضت بعـدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى القضائية بحالتها الى المحكمة المخ تصة، ولـو كـان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية، وتلتزم المحكمة المحالة اليها الدعوى بنظرها . وهو مـا يعني أن التزام هذه المحكمة (المحال اليها) بالفصل في الدعوى الراهنة محدد بالأسـباب التي بني عليها حكم القضاء الإداري بعدم الإختصاص والإحالة . وكان الثابت أن القضاء الإداري قد رأى عدم اختصاصه بدعوى الإشكال، لأن حكم التحكيم المستشكل في تنفيذه  صادر في تحكيم تجاري دولي، تختص به محكمة استئناف القاهرة إعمـالاً للمـادة(9 ( تحكيم. 7 .وكانت هذه المحكمة قد انتهت الى عدم اختصاصها بالـدعوى(الإشـكال المطـروح) لأن المختص بها نوعياً وحصرياً هو قاضي التنفيذ بصفته القضائية بحسبانه صـاحب الولايـة العامة في منازعات التنفيذ، لذلك تقضي المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها بحالتهـا الـى قاضي التنفيذ المختص، مع إرجاء الفصل في المصروفات القضائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها الى قاضي التنفيذ بمحكمـة جنـوب القاهرة الإبتدائية، وعلى تلك المحكمة (جنوب القاهرة) تحديد الجلسة المناسبة لطرح الدعوى أمام قاضي التنفيذ المختص. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 6/1/2016