الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / طلب رد محكم - تقديمه خارج المهلة - رد الطب - طلب اليمين من المحكم -عدم تحديد صيغة اليمين - رد الطلب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    475

التفاصيل طباعة نسخ

2009 وأول جلسة /1/ 2010 بينما العقد وقع بتاريخ 16 /2/ إن طلب الرد قدم بتاريخ 2 /2010 ، مما يؤكد أن الطلب جاء بعد المدة /1/ تحكيم بعد الاجتماع التمهيدي كانت في 11 القانونية ويتعين رده.
إن احتكام طالب الرد لذمة المطلوب رده دون تحديد صيغة اليمين ودون تحديد النقاط المطلوب تحليف اليمين لأجلها بشكل واضح يجعل المحكمة تلتفت عنها لعدم جدواها.
محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، القرار رقم 107 ، تاريخ 3/ 2010/3
.........
.........

تقدم المدعي بدعواه طالبًا رد المدعى عليه عن متابعة النظر في القضية /2/ بتاريخ 2/ 2010 التحكيمية التي يرأسها، وفي النزاع بينه وبين ابنتي المدعى عليه للأسباب الآتية:
طلب المدعي في الملف التحكيمي إجراء الخبرة الحسابية واستجواب الأطراف ولم يستجب طلبه، وتبين له أن المحكم المرجع هو الشريك من الباطن، وهو الممول الرئيسي للشركة وليس لطالبي التحكيم أي علاقة بالشركة سوى توقيع العقد.
إن المحكم المرجح والدهما واضح الانحياز.
وإنه بذلك َ خصم وحكم في آن واحد، وأن أنكر نحتكم لذمته باليمين.
والتمس قبول الطلب شكلاً وموضوعًا والحكم برد المحكم المرجح المذكور أعلاه.
وأن هيئة المحكمة بعد اطلاعها على ملف الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل طالبي التحكيم...... إلى هيئة التحكيم، وعلى المذكرة المقدمة من وكيلهما إلى هذه المحكمة، مع مذكرة المطلوب رده ومرفقاتها من صور ووثائق وبعد المداولة انتهت لإتخاذ القرار الآتي:
في الشكل والمناقشة والقانون:
لما كان طالب الرد يهدف من طلبه إلى رد المحكم المرجح....... للأسباب المذكورة أعلاه وإن إنكار المطلوب رده لما جاء في الدعوى وإن إجراءات التحكيم تمت بشكل أصولي وتمكين الطرفين من إبداء دفوعهما، وإن طلب الرد جاء بعد أن وجهت هيئة التحكيم اليمين لطالب التحكيم، مما دفع بطالب التحكيم لعرقلة الإجراءات. والدعوى مستوجبة الرد شكلاً وموضوعًا.
تضمن في مادته / 14 /1/ وحيث أن عقد الشركة المبرزة صورته والمؤرخ في 16/ 2009، أن الطرفين اتفقا على أن تكون هيئة التحكيم مؤلفة من...... رئيسًا والمحاميين...... أعضاء
وأن المادة / 4/ منه تضمنت قبض الفريق الأول...... مبلغًا بموجب الشيك / 392241 / تاريخ 2009/1/7 مسحوب من حساب السيد...... وأن الفريق الثاني في العقد....... ابنتي....
ويعني ذلك علم ومعرفة المدعي طالب الرد بأن طالبتي التحكيم هما ابنتا الحكم المرجح والمال منه أيضًا حتى أنه لم يقم الدليل على أن المذكور شريك من الباطن.
1من قانون التحكيم رقم / 4/ لعام 2008 تضمنت أن يقدم طلب الرد / وحيث أن المادة 19 إلى محكمة الاستئناف مرفقًا بالأدلة والأوراق المؤيدة له خلال 15 يومًا من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة لطلب الرد، وكما هو ظاهر فإن الطلب مقدم بعد المدة.
وأنه في حال قبول الخصم بتحكيم شخص معين مع العلم بسبب قيام أحد أسباب الرد يعد تنازلاً عن التمسك بطلب الرد.
وأنه يجب أن يقدم طلب الرد خلال أول طلب من حين إخبار الخصم بتعيين المحكم.
أو من حين معرفة الخصم بسبب الرد إن لم يكن معروفًا لديه سابقًا أوإذا نشأ سبب الرد أثناء نظر الدعوى.
 وأول جلسة /1/ 2010 بينما العقد وقع بتاريخ 6 /2/ وإن طلب الرد قدم بتاريخ 2 /2009، مما يؤكد أن الطلب جاء بعد المدة القانونية /1/ تحكيم بعد الاجتماع التمهيدي كانت في 11/ 2010، ويتعين رده، كما أن احتكام طالب الرد لذمة المطلوب رده دون تحديد صيغة اليمين ودون تحديد النقاط المطلوب تحليف اليمين لأجلها بشكل واضح يجعل المحكمة تلتفت عنها لعدم جدواها.
لذلك
تقرر بالاتفاق:
-1 رد طلب رد المحكم......
-2 مصادرة التأمين.
-3 تضمين طالب الرد الرسم والمصاريف.
قرارًا مبرمًا صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 3/3/2010م
المساعد             المستشار            المستشار                 الرئيس
بسام درويش     رياض الشحادة   محمد ماهر العلبي        محمد ديب المقطرن