الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    112

التفاصيل طباعة نسخ

يتوقف تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي على تحديد متى يكون هذا الحكم أجنبيا والقاعدة أن كل حكم تحكيم لابد أن يوصف بكونه وطنيا أو أجنبيا وذلك لترتيب نتائج إجرائية على هذا التكييف ومنها تنفيذ حكم التحكيم.

والمعيار الذي يعتد به في هذا الشأن هو مكان صدور حكم التحكيم فإذا صدر حكم التحكيم في مصر كان وطنيا ولا يهم فــــي مقام تنفيذ هذا الحكم أن يوصف التحكيم بأنه وطني أو دولي طبقا للمعايير التي نص عليها في المادة 3 من قانون التحكيم ومكان صدور الحكم هو المعيار الذي تعتد به المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات بالنسبة لأحكام والأوامر حيث تتكلم عن الأحكام الصادرة في بلد أجنبي وأخذت به المادة ٢٩٩ بالنسبة لأحكــام

المحكمين.

وقد أخذت معاهدة عام ۱۹۵۸ نيويورك بذات المعيار (المادة الأولى ) ويخلص مما سبق أنه إذا كان حكم التحكيم غير صادر في مصر فإنه يعتبر أجنبيا ويصدر حكم التحكيم بعد انتهاء المداولة فيه ويشترط القانون أن يصدر الحكم كتابه ويوقعه المحكمون أو أغلبيتهم (م٤٣) ومن ثم إذا وقع المحكمون على حكم التحكيم في مصر كان الحكم صادرا في مصر وأما إذا تم التوقيع خارج مصر كان الحكم أجنبيا.

وإذا جاز أن يتداول المحكمون وهم في دول مختلفة إلا أنهم لأبد من اجتماعهم في مكان ما عند التوقيع على الحكم تمهيدا الإصداره فإذا كان هذا المكان هو مصر كان التحكيم وطنيا وإذا تم التوقيع على الحكم بين المحكمين أو أغلبيتهم خارج مصر كان الحكم أجنبيا ولو كان الأطراف وطنيين وموضوع النزاع وسببه في الوطن، وكذلك يكون حكم التحكيم وطنيا متى وقع من المحكمين في مصر ولو كان يتعلق بنزاع وقع في الخارج أو كان أطراف التحكيم من الأجانب وإذا كان قانون التحكيم المصري لم يتضمن نصا يحدد على وجه الدقة متى يعتبر حكم التحكيم قد صدر فإن بعض القوانين تنص صراحة على أن يعتبر حكم التحكيم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته (المادة (۱۸۳) من قانون التحكيم الكويتي. 

 ويخلص مما تقدم أن حكم التحكيم لا يعتبر صادرا بمجرد انتهاء المداولة ولا يشترط أن يتم الإيداع حتى يقال ان الحكم قد صدر فلحظة الصدور هي التي يتم فيها التوقيع على الحكم المكتوب ، ومكان الصدور هو المكان الذي يتم فيه هذا التوقيع.

ولا ريب أن اتفاق الخصوم يكون حاسما في هذا الشأن فإذا اتفق على أن يصدر حكم التحكيم في مكان معين وأدرجوا شرطا بذلك في اتفاق التحكيم وقبل المحكمون مهمتهم على هذا الأساس تعين أعمال الاتفاق ويصبح حكم التحكيم وطنيا أو أجنبيا حسب مکان صدوره .

وكذلك إذ اتفق الخصوم على ضرورة النطق بالحكم بعد دعوه الخصوم أو لم يوجد هذا الاتفاق فأنه ليس ثمة ما يمنع المحكمين من دعوه الخصوم وقراءة منطوق الحكم في وجودهم أو وجود من يمثلهم ويعتبر الحكم قد صدر أي وجد من هذه اللحظة ويتعدد مكان الصدور سواء في مصر أو الخارج حسب المكان الذي ينطق فيه الحكم.

والخلاصة فيما سبق أن المكان الذي يوقع فيه المحكمون أو أغلبهم على حكم التحكيم بعد كتابته هو مكان صدور الحكم فإذا كان التوقيع في مصر كان حكم التحكيم مصريا أو إذا كان التوقيع على الحكم المكتوب خارج مصر كان حكم التحكيم أجنبيا ، خضع لقواعد تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.

 ما هي شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ؟

إذا لم يصدر حكم التحكيم في مصر فإن تنفيده يكون طبقا للقواعد الواردة في الفصل السابع من قانون المرافعات ( المواد من 296-301) .

و باستعراض نصوص هذا الفصل نجد أنه ميز بين ثلاث أنواع من السندات التنفيذية الأجنبية وهي (أ) الأحكام والأوامر الأجنبية ويدخل في نص الأوامر أوامر الأداء والأوامر على العرائض (م۱۹٦) (ب) أحكام المحكمين الأجنبية أي الصادرة في بلد أجنبي (م ۲۹۹) ، (ج) المحررات الموثقة الأجنبية (م۳۰).

وبالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية قد نصت المادة ۲۹۹ مرافعات على ان تسري أحكام المواد من ٢٩٦ إلى ۲۹۸ الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية على أحكام المحكمين الأجنبية .