التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية
إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية
لم تضع اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية سنة 1952م أية إجراءات لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وإنما فعلت مثلما فعلت اتفاقية نيويورك بتطبيق الإجراءات المطبقة في البلد المراد تنفيذ حكم التحكيم فيه .
أي أن تحديد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية السنة 1952م، يتطلب الرجوع إلى قانون الدولة المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيها لتحديد إجراءات التنفيذ، سواء تعلق الأمر بتحديد طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه أو تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب التنفيذ أو تحديد طرق الطعن في أمر التنفيذ
أولاً : موقف الفقه المصري :
يرى أغلب الفقه المصري، تطبيق الإجراءات الواردة في المواد من 296 وحتى 299 من قانون المرافعات المصري بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية .
ثانياً : موقف القضاء المصري :
يؤيد القضاء المصري رأي الفقه المصري سالف الذكر في أغلب أحكامه، وسوف نعرض أحد هذه الأحكام ، فيما يلي :
أصدرت محكمة الإسكندرية الإبتدائية بجلسة 2002/2/27 م الحكم الآتي :-
( بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا ، وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 2001/9/16م ۰ وأعلنت قانونا للمدعي عليها بصفتها في
2001/9/19 م ، طلب في ختامها بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم المحكمين الصادر بتاريخ 1996/7/21 م ۰۰۰۰. وحيث أنه عن الموضوع، فلما كان نص المادة 397 مرافعات قد جري على أنه يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وكان المقرر قانونا أنه إذا كانت هناك معاهدة دولية خاصة بتنفيذ الأحكام بين مصر وبلد أجنبي أخر فإن نصوص تلك المعاهدة تكون هي واجبة التطبيق، حتى ولو خالفت ما نص عليه قانون المرافعات، سواء كانت المعاهدة سابقة أم لاحقة على قانون المرافعات .
وكان المقرر في قضاء النقض أن انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954م أثره اعتبار أحكام الاتفاقية قانونا واجب التطبيق متى توافرت الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية ( نقض جلسة 1988/6/29 في الطعن رقم 558 لسنة 55 قضائية .
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان طرفا الخصومة في الدعوى قد اتفقا في المادة 23 من العقد المبرم بينهما على التحكيم في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، وفقا للقانون السوري، ودب بينهما نزاع وعقد بشأنه تحكيم وصدر فيه الحكم محل التداعي، والذي تصدق عليه من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بسوريا، وحاز قوة الأمر المقضي، وتوافرت له الشروط المنصوص عليها في اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية، والتي وقعت عليها مصر وسوريا، ومن ثم فإن أثر ذلك أن الحكم النهائي المقرر لحق مدني أو تجاري أو متعلق بتعويض أو أحوال شخصية كالحكم محل التداعي يكون قابلاً للتنفيذ في مصر، وهو الأمر الذي تكون معه الدعوى الراهنة على سند صحيح من القانون لذا تجيب المحكمة المدعي لطلبة على النحو الوارد بالمنطوق .
لهذه الأسباب : حكمت المحكمة أولا برفض الدفعين بانقضاء الالتزام بالمقاصة و وببطلان حكم التحكيم المبديين من الشركة المدعي عليها .
ثانياً : بتذييل حكم المحكمين الصادر بتاريخ 1996/7/21 م من لجنة التحكيم بمجلس الدولة بسوريا والمشار إليه بصحيفة الدعوى بالصيغة التنفيذية وبالزام المدعي عليه بالمصاريف وعشرة جنيهات أتعاب المحاماة) .
ثالثاً : إجراءات صدور أمر التنفيذ ( وفقا لرأي الفقه وما يجري عليه القضاء)
يتم تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية وفقا للإجراءات التالية :
1- وقت تقديم طلب التنفيذ :
يتم تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم الخاضع لنطاق تطبيق إتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية في أي وقت من تاريخ صدور الحكم، وحتى تاريخ سقوطه بالتقادم الطويل ( خمسة عشر سنة ).
2 - طبيعة الطب القضائي والأمر الصادر فيه :
يقدم طلب التنفيذ في صورة دعوی، ترفع بالطريق العادي لرفع الدعاوى القضائية، ويصدر الأمر في صورة حكم قضائي .
3- المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ :
تختص المحكمة الإبتدائية المراد التنفيذ في دائرتها، بإصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق الإتفاقية .
1- المستندات التي يتعين تقديمها طي طلب التنفيذ :
يتعين على طالب التنفيذ تقديم المستندات التالية :
أ- صورة رسمية من الحكم .
ب- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة تفيد إعلانه بشكل صحيح.
ج- شهادة بنهائية الحكم .
د- شهادة تفيد إعلان الخصوم أمام هيئة التحكيم إذا كان حكم المحكين قد صدر غيابية .
هـ- سلطة المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ.
لم تسمح اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية للسلطة المختصة بإصدار أمر التنفيذ في البلد المراد التنفيذ فيه بإعادة النظر في موضوع النزاع أو مراجعته، أي أن سلطه المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ، سوف تقتصر على الرقابة الشكلية فقط، والتأكد من توافر شروط التنفيذ .
وأما بالنسبة لصاحب الصفة في تقديم طلب التنفيذ أو حجية أمر التنفيذ وقوته التنفيذية أو طرق الطعن المتاحة ضده أو كيفية تنفيذ حكم التحكيم المشمول بالصيغة التنفيذية جبريا، فكل هذه المسائل لا يوجد اختلاف بينها وبين ما سبق ذكره بالنسبة لإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية في مصر .
ونحن لا نتفق مع الرأي السابق في تطبيق الإجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لسنة 1952، وإنما نرى تطبيق الإجراءات الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م ، وذلك وفقا لما يلي:
1) لأن الاتفاقية حظرت على الدولة المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيها مطالبة رعايا الدول الأعضاء في الاتفاقية بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا الدولة المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيها، وبهذا تكون اتفاقية تنفيذ الأحكام قد تميزت عن اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين، في تسوية المعاملة الإجرائية بين دول جامعة الدول العربية، وذلك بأن يتم معاملة أحكام التحكيم الخاضعة لنطاق تطبيق الاتفاقية لذات المعاملة التي يتم بها تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية في الدول أعضاء الإتفاقية .
بمعنى أن إتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لسنة 1952م ، سوت بين إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية، وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق الإتفاقية، وبالتالي نطبق الإجراءات الواردة في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1944م، من صدور الأمر بالتنفيذ وفقا لنظام الأوامر على العرائض، وليس وفقا لنظام الدعاوى القضائية المنصوص
عليه في المواد من 296 وحتى 299 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك لأن نظام الدعوى أكثر تعقيدا من نظام الأمر على عريضة.
أن جميع أحكام التحكيم الأجنبية تخضع في مصر لنطاق تطبيق اتفاقية نيويورك، ويتم تنفيذها في مصر وفقاً للإجراءات الواردة في قانون التحكيم بوصفها الإجراءات الأيسر من الإجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وينطبق ذلك أيضا على أحكام التحكيم الخاضعة لنطاق تطبيق اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية، أولاً بوصف هذه الأحكام، أحكام تحكيم أجنبية، ثانيا لأن المادة 7 من إتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية .
إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقا لرأي الباحث :
يتم تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية وفقا للإجراءات التالية :
1- وقت تقديم طلب التنفيذ :
يتم تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم الخاضع لنطاق تطبيق اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية في أي وقت من تاريخ صدور الحكم، وحتى تاريخ سقوطه بالتقادم الطويل ( خمسة عشر سنة ) .
2- طبيعة الطلب القضائي والأمر الصادر فيه :
يقدم طلب التنفيذ في صورة طلب على عريضة، وفقا لنظام الأوامر على العرائض، ويصدر الأمر في صورة أمر على عريضة .