الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لإنفافية جامعة الدول العربية

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لإنفافية جامعة الدول العربية

إتفاقية جامعة الدول العربية لم تضع شروطا للتنفيذ :

تتفق إتفاقية جامعة الدول العربية مع اتفاقية نيويورك في أنها لم تضع شروطاً للتنفيذ، حيث قامت فقط بتحديد موانع للتنفيذ، وفقا لما جاء في المادة الثالثة من الإتفاقية .

كما وأن إتفاقية جامعة الدول العربية تتميز عن اتفاقية نيويورك، حيث ساوت بين أحكام التحكيم الخاضعة لنطاق الإتفاقية وأحكام التحكيم الداخلية، بقولها في المادة السابعة من الإتفاقية ( لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية ).

وبالتالي يتم تنفيذ أحكام التحكيم الخاضعة لنطاق تطبيق الإتفاقية لذات الشروط المحددة التنفيذ أحكام التحكيم الداخلية .

موانع التنفيذ :

يلاحظ أن موانع التنفيذ المحددة في الإتفاقية محددة علي سبيل الحصر ، وأن الإتفاقية لم تلقي عبىء إثباتها على عاتق المحكوم ضده أو المحكوم لصالحه، وإنما منحت المحكمة المختصة السلطة التقديرية الكاملة في رفض أمر التنفيذ إذا توافرت إحدي هذه الحالات.

ويلاحظ أن طالب التنفيذ وإن لم يكن مكلفا بأي إثبات إلا أنه يتعين عليه مراعاة هذه الحالات، وإلا قوبل طلبه بالرفض، وبالتالي يتعين علي المحكوم لصالحه في حكم التحكيم، أن يتأكد أولا من إنطباق أحكام الإتفاقية.

وأن يراعي كذلك عدم تحقق أحد موانع التنفيذ وبالتالي يجب على المحكوم لصالحه مراعاة ما يلي: ..

1) أن يراعي قابلية النزاع موضوع حكم التحكيم للتحكيم وفقا لقانون الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها.

 2) أن يراعي صحة شرط أو إتفاق التحكيم وقد نصت علي هذا الشرط إتفاقية نيويورك.

 3) أن يراعي إختصاص المحكمين بالفصل في النزاع، ويتحدد الإختصاص بما ورد في إتفاق التحكيم أو في القانون الذي طبقه المحكمين على النزاع.

4) أن يراعي إعلان الخصوم بالحضور أثناء المحاكمة، وهذا الأمر يتعلق بالحكم الغيابي دون بالحكم الحضوري.

5) أن يراعي عدم مخالفة الحكم للنظام العام في دولة التنفيذ.

6) أن يراعي نهائية حكم التحكيم، ويعتد بالنهائية في دولة صدور الحكم.

ويلاحظ أن التعارض لا يكون قائما إلا إذا كان الحكم صادرا بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع، ولا يشترط في الحكم القضائي أن يكون نهائيا، ولكن لا تكفي مجرد رفع دعوى لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

ويلاحظ أن المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ يجوز لها رفض إصدار الأمر دون حاجة إلى تقديم طلب أو دفع بذلك، ويجوز لها إصدار أمر التنفيذ رغم توافر إحدي الحالات السابقة لأن سلطتها في هذا الأمر تقديرية أو جوازية.

وسوف نتعرض لموانع التنفيذ فيما يلي:

 الحالة الأولى : أن يكون النزاع غير قابلا للتحكيم وفقا لقانون دولة التنفيذ

وقد حددت الإتفاقية صراحة الدولة التي يراعي فيها قابلية النزاع للتحكيم، وهي الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها، وقد أزالت بذلك الجدل القائم، حول إختيار الدولة التي يكون النزاع قابلا للتحكيم فيها، وما إذا كانت دولة التنفيذ أو الدولة التي تم فيها التحكيم.

 الحالة الثانية : عدم صحة شرط أو إتفاق التحكيم :

وقد عبرت الإتفاقية عن هذا الشرط بقولها ( إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين )، ولم تحدد الإتفاقية القانون الذي يحكم صحة إتفاق التحكيم، وما إذا كان هو قانون الإرادة أم قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم، ويتم تطبيق نفس الحل المطبق في إتفاقية نيويورك بتطبيق قانون الإرادة أي القانون الذي يختاره طرفي التعاقد، وفي حالة عدم الإختيار يتم تطبيق قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم .

الحالة الثالثة : عدم إختصاص المحكمين بالفصل في النزاع :

ويتحقق عدم إختصاص المحكمين بالفصل في النزاع في حالة عدم وجود إتفاق تحكيم أو الفصل في مسألة لم ترد في إتفاق التحكيم او بالفصل في طلبات تجاوز طلبات الأطراف، وقد تضمنت إتفاقية نيويورك هذه الحالة ولكن بالنص على ( حكم المحكم في مسالة لم ترد في إتفاق التحكيم أو مجاوزته حدود إتفاق التحكيم ).

 الحالة الرابعة : عدم إعلان الخصوم بالحضور:

أي أن الإتفاقية أجازت للقاضي المختص رفض وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم الأجنبي، إذا ثبت عدم إعلان المحكوم ضده بالحضور في إجراءات التحكيم، وقد تطلبت أيضا إتفاقية نيويورك نفس الشرط، وإن أضافت إليه حالة أخري، وهي عدم تمكن الخصم من إبداء دفاعه.

 الحالة الخامسة : مخالفة الحكم للنظام العام في دولة التنفيذ :

أي أنه يجوز للقاضي المختص رفض وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم الأجنبي، إذا ثبت أن الحكم يخالف النظام العام سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، ويقصد بالنظام العام هنا النظام العام الدولي وليس الداخلي.

وقد أجازت الإتفاقية صدور أمر التنفيذ الجزئي، في حالة مخالفة جزء من الحكم للنظام العام في دولة التنفيذ، فيمكن تنفيذ الجزء الباقي إذا أمكن الفصل بينهما . 

الحالة السادسة : عدم نهائية حكم التحكيم :

تطلبت الإتفاقية لوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم الأجنبي الخاضع لنطاق تطبيقها أن يكون نهائيا، ويتم تحديد المقصود بالنهائية وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم، ويقصد بالنهائية أن يكون حكم التحكيم قد إستنفذ طرق الطعن أو إنقضت مواعيد الطعن دون أن يطعن فيه، وقد نصت إتفاقية نيويورك علي هذا الشرط، ولكن بصيغة مختلفة بقولها ( ملزما للأطراف).

ويلاحظ أن الإتفاقية لم تذكر حالة مخالفة حكم التحكيم الأجنبي لحكم قضائي صادر بین نفس الخصوم وفي ذات الموضوع في دولة التنفيذ، وفي حالة تحقق هذه المخالفة يمكن للقاضي رفض التنفيذ إستنادا إلى مخالفة النظام العام في دولة التنفيذ .