التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / نطاق تطبيق إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار
نطاق تطبيق إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار
نشأت هذه الإتفاقية من أجل مراعاة مصالح المستثمرين في تعاملاتهم مع الدول النامية، أي حين يتم عمل مشروع إستثمار بين شخص، ودولة، أو أحد مؤسساتها ( أحد الأشخاص المعنوية العامة ).
وأنها يمكن أن تخضع للتحكيم، وان أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة ضدها يمكن أن تنفذ وفقا لإتفاقية نيويورك، ويمكن أن تنفذ أيضا وفقا لإتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار، فما هو المعيار الذي يمكن لنا أن نفرق به بين أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة ضد الدولة.
ويلاحظ هنا أن الحكم الصادر ضد إحدي الدول في أي تحكيم خاص أو مؤسسي، يمكن أن ينفذ وفقا لإتفاقية نيويورك، إذا كان هذا الحكم أجنبيا، أي أن إتفاقية نيويورك وضعت نظاما قانونيا خاصا لتنفيذ أحكام صدرت بالفعل، وأما إتفاقية واشنطن فقد وضعت نظاما قانونيا شاملا، يتضمن أمرين، الأول يتضمن تنظيم إجراءات التحكيم كاملة في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار.
شروط اختصاص المركز الدولى لفض المنازعات :
يشترط لإنعقاد الإختصاص للمركز الدولي لفض المنازعات ثلاثة شروط هي:
1. أن يكون أحد الأطراف دولة متعاقدة، وان يكون الطرف الثاني شخصا طبيعيا أو معنويا يحمل جنسية دولة أخري متعاقدة.
2. أن يتفق الطرفان على اللجوء للمركز الدولي لفض المنازعات.
3 . أن تكون المنازعة قانونية، ومتعلقة بالإستثمار. .
وسوف نتعرف على المقصود بهذه الشروط الثلاثة فيما يلي:
أولا : أن يكون التعاقد بين دولة وأحد رعايا دولة أخري :
حيث يشترط المركز الدولي لفض المنازعات للاختصاص بنظر النزاع، أن يكون النزاع بين دولة وشخص، والأخير قد يكون شخصا طبيعيا كإنسان أو معنويا كشركة، ويشترط أن يكون ذلك الشخص يحمل جنسية دولة أخري، بخلاف الدولة المتعاقد معها ، ويشترط في كلتا الدولتين، سواء الدولة المتعاقدة أو الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها، أن تكونا متعاقدتين، أي أن تكون الدولتان عضوتين في الإتفاقية .
ويلاحظ أن إحدي مؤسسات الدولة العامة يمكن أن تكون طرفا بديلا للدولة في هذا النزاع، ويجب أن تقوم الدولة بإخطار المركز بالمؤسسات العامة التي تمثل الدولة في التعاقدات التي يمكن أن تخضع لنطاق تطبيق هذه الإتفاقية.
ويشترط كذلك أن يكون الطرف الآخر شخصا طبيعيا أو معنويا يحمل جنسية دولة أخري متعاقدة ، فلا يختص المركز بنظر المنازعات بين الدول، وإنما يجب أن تكون المنازعة بين فرد شخصا طبيعيا أو معنويا ) ودولة، ويجب أن يكون الطرف الآخر يحمل جنسية دولة أخري، وأن تكون هذه الدولة متعاقدة.
ثانياَ : أن يتفق الطرفان على اللجوء للمركز الدولي لفض المنازعات :
يشترط المركز للإختصاص بنظر النزاع أن يكون الطرفان قد قبلا ذلك صراحة ، ويجب أن يثبت ذلك كتابة وقت تقديم الطلب، فالقبول يجب أن يحدث قبل تقديم الطلب وإلا إنتفي إختصاص المركز بالنزاع.
ثالثا : أن تكون المنازعة قانونية، ومتعلقة بالاستثمار: ۔
ولم تحدد الإتفاقية المقصود بمنازعات الإستثمار، وبالتالي يمكن للأطراف الإتفاق علي إعتبار المنازعة من منازعات الإستثمار، ويخضع هذا الإتفاق لتقدير محكمة المركز.