التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الأستثمار الدولية / الاعتراف والتنفيذ الدولي لأحكام التحكيم
اهتمت التشريعات الوطنية وكذلك العديد من الاتفاقات الدولية المعنية بالتحكيم بموضوع التنفيذ الدولي لأحكام ، فوضعت القواعد اللازمة لضمان تنفيذه .
نصت المادة 53 من قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 على أن : " تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد إكسائها صيغة التنفيذ " ، وهذا يتفق أيضاً مع ما نصت عليه تشريعات التحكيم المقارنة .
ولا يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ الحكم رفض الاعتراف والتنفيذ ، إلا إذا قدم لها الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الدليل على توافر واحدة أو أكثر من الحالات التي أوردتها المادة الخامسة من الاتفاقية على سبيل الحصر ، وهذه الحالات هي :
أ - إذا كان أطراف الاتفاق التحكيمي طبقاً للقانون الذي يطبق عليهم عديمي الأهلية ، أو كان الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم .
ب - إذا لم يعلن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم ، أو بإجراءات التحكيم ، أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه .
ج - إذا فصل الحكم في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم ، أو تجاوز حدودهما في ما قضى به ، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتحكيم إذا ما أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريق .
د - إذا كان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مختلفاً لما اتفق عليه الأطراف أو وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق .
هـ - إذا لم يصبح الحكم ملزماً للخصوم ، أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد الذي تم فيه أو بموجب قانونه صدر الحكم .
فضلاً على أنه من الجائز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف أو التنفيذ من تلقاء نفسها إذا تبين لها :
أ - أن قانون بلد التنفيذ لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم .
ب - أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في بلد التنفيذ .
كما حرصت اتفاقية جنيف الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المبرمة سنة 1961 على ضمان التنفيذ التحكيمي ، فنصت في المادة التاسعة على أن " البطلان في إحدى الدول المتعاقدة للحكم التحكيمي - طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية - لا يشكل سبباً لرفض الاعتراف أو تنفيذ حكم في دولة أخرى طرف في الاتفاقية ، إلا إذا كان حكم البطلان قد صدر : إما من قضاء دولة مقر التحكيم أو من قضاء الدولة التي تم تطبيق قانونها على التحكيم ، وذلك طبقاً لأحد الأسباب الآتية :
أ - أن الأطراف في اتفاق التحكيم لم تكن لديهم الأهلية اللازمة وفقاً للقانون الذي يطبق عليهم ، أو أن الاتفاق المذكور لم يكن صحيحاً طبقاً للقانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم .
ب - أن الطرف الذي يطلب الإبطال لم يكن قد أبلغ بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم ، أو لم يكن بمقدوره لسبب آخر تقديم دفوعه .
ج - أن حكم التحكيم تجاوز اتفاق التحكيم .
د - أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم تخالف ما اتفق عليه الأطراف .
كذلك فقد حرصت اتفاقية واشنطن لعام 1965 على ضمان الفاعلية الدولية لأحكام التحكيم ، حيث وضعت في المواد 53 ، 54 منها نظاماً مستقلاً ومبسطاً بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم المشكلة وفقاً للاتفاقية .
فنصت المادة 53 منها على أن : " يكون الحكم ملزماً للطرفين ولا يمكن الطعن عليه بأية طريقة إلا في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية ، ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم وينفذه إلا إذا أوقف تنفيذه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية " .
كما نصت المادة 53 على أن :
1 - تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناءً على أحكام هذه الاتفاقية ، وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكماً نهائياً صادراً من محكمة محلية ، وعلى الدولة المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية ، وأن هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم إحدى الدول الفيدرالية .
وكانت الاتفاقية قد حددت في المادة 52 منها الحالات التي يجوز لأي من الطرفين عند توافر إحداها أن يطلب كتابة من الأمين العام لمركز التحكيم إبطال الحكم التحكيمي أو وقف تنفيذه ، وهذه الحالات هي :
أ - أن المحكمة لم تكن مكونة تكويناً سليماً .
ب - أن المحكمة قد تجاوزت سلطتها بشكل ملحوظ .
ج - أن تأثيراً غير مشروع قد وقع على أحد أعضاء المحكمة .
د - أنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات .
هـ - أن الحكم قد أخفق في بيان الأسباب التي بني عليها .
كما أكد القانون النموذجي للحكيم التجاري الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في يوليو 1985 على الفاعلية الدولية لأحكام التحكيم كأصل عام ، واستثناءً من هذا الأصل نظم طريق الطعن على أحكام التحكيم في المادة 34 منه حيث يمكن إبطال حكم التحكيم إذا أثبت الطرف مقدم الطلب أحد الأسباب الآتية :
أ - أن أحد طرفي اتفاق التحكيم مصاب بأحد عوارض الأهلية ، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح .
ب - أن الطرف مقدم الطلب لم يبلغ بشكل مناسب بتعيين هيئة التحكيم ، أو أنه لم يستطع لسبب أو لآخر أن يعرض قضيته .
ج - أن حكم التحكيم قد فصل في مسائل خارجة عن اتفاق التحكيم .
د - أنه لم يتم تشكيل هيئة التحكيم بشكل سليم بالمخالفة لشروط اتفاق التحكيم أو بالمخالفة لقانون مكان التحكيم .
كما يمكن للمحكمة إبطال حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا انتهت إلى أن :
أ - موضوع النزاع لا يقبل التسوية عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة المطلوب التنفيذ فيها .
ب - الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يعتبر مخالفاً للنظام العام لهذه الدولة .
يتضح مما تقدم أن معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم وكذلك القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي قد استهدفت ضمان التنفيذ للحكم التحكيمي وذلك إذا لم يقم الطرف الخاسر بالانصياع طواعية لحكم التحكيم ، حيث يجوز للطرف الصادر لصالحه الحكم التماس تنفيذ هذا الحكم ضد الطرف الخاسر من أجل الحصول على حقوقه الواردة بالحكم .