(1) التحقق من أن المحاكم المصرية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم الأجنبي. ويهدف هذا الحكم إلى عدم الافتئات على سيادة القضاء الوطني وعدم الانتقاص من اختصاصه.
(2) أن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في مصر، قد حاز قوة الأمر المقضي به طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها، أي ألا يكون الحكم الأجنبي قابلا للطعن فيه، فلا ينفذ إلا بتأييده عند الطعن فيه أو بانقضاء ميعاد الطعن، دون تقديم طعن عليه.
(3) ألا يتعارض الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه في مصر، مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية، وألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في مصر .