الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    551

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي :

 يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وذلك بالأوضاع ال المعتادة لرفع الدعوى. أي أن المشرع المصري، جعل نظر طلب الأمر بالتنفيذ للحكم الأجنبي، للمحكمة الابتدائية أيا كانت قيمة الحق الذي يتضمنه الحكم. 

ذهب إلى أنه يجب أن تخضع أحكام المحكمين الأجنبية لقواعد الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين التي ينص عليها قانون التحكيم المصري ولو لم يتفق الطرفان على خضوعها لهذا القانون، فلا تخضع لقواعد قانون المرافعات المصري .

توثيق هذا الكاتب

ونحن من جانبنا لا نتفق مع الرأي السابق، ونري مع بعض الفقه. وبعض أحكام القضاء، أن أحكام التحكيم الأجنبية لا تخضع في تنفيذها في مصر، لإجراءات الأمر بالتنفيذ التي ينص عليها قانون التحكيم المصري، وإنما يجب التنفيذ الحكم الأجنبي، إتباع الإجراءات التي ينص عليها تقنين المرافعات المصري ورفع الدعوى وفقا للإجراءات المعتادة للحصول على الأمر بالتنفيذ.

ومن ناحية أخري فإن نصوص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والذي يعد القانون العام المنظم الإجراءات التحكيم، لا يجوز أن تلغي ضمنا ، قواعد قانون المرافعات المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وهي أحكام خاصة في هذا الشأن، لأن النص العام لا يلغي النص الخاص السابق عليه. ولا يقدح في هذا الرأي، أن قانون المرافعات يتطلب اتباع إجراءات الدعوى للحصول على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.