وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها، على تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة خارج مصر، ولو كان القانون المصري هو الواجب التطبيق على التحكيم طبقا لاتفاق أطرافه. ومن ثم فإن التداخل بين أحكام قانون التحكيم المصري واتفاقية نيويورك، يعني أن يطبق قانون التحكيم المصري على أحكام التحكيم الصادرة خارج مصر.