الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ أحكامه فى المملكة العربية السعودية / إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  • الاسم

    د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الميمان للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

تنقسم الدول في إجراءات الحصول على صيغة التنفيذ لأحكام التحكيم الأجنبية إلى قسمين، وذلك عائد إلى أن هناك طريقتين مختلفتين للحصول على الصيغة التنفيذية، هما:
- الأولى: صيغة التنفيذ الرجائية :
وهي إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية من الجهة المختصة بقضاء التنفيذ، وهذه الإجراءات لا يكون فيها استدعاء للخصوم ولا إقامة محاكمة يحضرها طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده لسماع أقوال الطرفين حول التنفيذ. بل ينحصر عملها في الموافقة على أن تضفي على الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ أو عدم الموافقة على ذلك.
- الثانية: صيغة التنفيذ الوجاهية :
وهي الطريقة التي لا يتم فيها الحصول على الصيغة التنفيذية إلا باستدعاء الخصوم وإقامة محاكمة يحضرها طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده، ويتم فيها سماع أقواله وكل ما لديه من دفوع وعيوب يأخذه الحكم التحكيمي، فإذا وجدت الحكم التحكيمي غير صلب أو أنه معرض للإبطال أو الفسخ فيجب الاستحصال على حكم قضائي بصحة القرار التحكيمي قبل إعطائه صيغة التنفيذ .
وصيغة التنفيذ المطبقة في المملكة العربية السعودية هي الوجاهية. حيث يجب على صاحب الشأن أن يرفع دعوى لدى ديوان المظالم المختص بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية عموما ومنها الأحكام التحكيمية، وذلك طبقا لما قررته المادة السادسة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة عام 1409هـ
حيث جاء نصها "... ترفع دعاوى المطالبة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا لإجراءات رفع الدعاوى الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القواعد". وتصدر الدوائر المختصة حكمها بعد استكمال وثائق الدعاوى وسماع أقوال طرفي الخصومة أو وكلائهم إما برفض الدعوى أو تنفيذ الحكم الأجنبي، وذلك فيما لا يتعارض مع
أحكام الشريعة الإسلامية ويسلم المحكوم له صورة تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة الآتية "يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة . وقد نص تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم 11 الصادر في ١٤٠٦/٤/٢٣هـ على اختصاص الدوائر القضائية التابعة للديوان، وجعل الاختصاص بنظر دعاوى تنفيذ الأحكام الأجنبية ومنها الأحكام التحكيمية للدوائر الفرعية. والتعامل مع الحكم التحكيمي الأجنبي مطابق للتعامل مع الحكم التحكيمي الوطني في الإجراءات، وهي ذاتها التي فصل بيانها الباب الثالث من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي سبق ذكرها.
فيكون أول إجراء يجب اتباعه هو أن يتقدم المدعي بطلب إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنا بيانات عن المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى، فيحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة، وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعدا لنظرها يبلغ به ذوي الشأن، ويجب استكمال  وثائق الدعوى قبل نظرها، وإن لم تكن قواعد المرافعات والإجراءات قد أشارت إلى هذه الوثائق إلا أنه قد نص عليها في الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية أو في تعاميم ديوان المظالم.
ويختلف التعامل مع الحكم التحكيمي الأجنبي عن الحكم التحكيمي الوطني  في المملكة العربية السعودية بالنظر إلى النظام الذي يطبق على الحكم التدقيقه ومطابقته بنصوصه، وعلى ذلك فالأحكام التحكيمية الأجنبية لا تخلو من أن تكون إما صادرة عن أحد مراكز التحكيم، أو صادرة عن نظام دولة بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم، أو صادرة عن نظام دولة ليس بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم. وفي جميع الحالات نص تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم 7 الصادر في 15/8/1405 هـ  في الفقرة
ثانيا على "أن الديوان لدى نظره لطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية لا يقوم بإعادة نظر الدعوى أو بحث موضوعها، بل يقف دور الديوان عند مراقبة مدى توافر الشروط الخارجية للحكم واللازمة لقبول تنفيذه بالمملكة وفقا للقواعد المقررة في هذا الصدد، وتفصل في الحالات الثلاث على النحو التالي:-
- الحالة الأولى: أن يكون الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه صادرا عن أحد مراكز التحكيم.
وفي هذه الحالة يتم تدقيق الحكم التحكيمي على نظام المركز التحكيمي الذي تمت لديه الإجراءات وأصدر الحكم، فيعمد إلى نظام المركز في اختيار المحكمين واعتماد وثيقة التحكيم وسير إجراءات الجلسة من إعلان الخصوم ونحوها.
- الحالة الثانية : أن يكون الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه صادرا عن نظام دولة بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم
فيتم تدقيق الحكم التحكيمي الأجنبي من الجهة المختصة بذلك وهي ديوان المظالم وذلك لمطابقته مع نصوص المواد التي تضمنتها الاتفاقية المعنية. 
ولا يخلو الحكم التحكيمي الأجنبي من أن يتم طلب تنفيذه بناء على اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين، أو اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، أو اتفاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام، ولمزيد من الإيضاح نورد إجراءات كل اتفاقية على حدة. 
- أن يكون الحكم صادرا في غير نطاق اختصاص هيئة التحكيم.
- أن يكون الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه يتعارض مع حكم قائم في ذات النزاع أو دعوى قائمة سابقة .
وللجهة المختصة بالتنفيذ – وهي ديوان المظالم – أن ترفض الاعتراف والتنفيذ لحكم التحكيم الأجنبي وذلك من تلقاء نفسها، وذلك في الحالات التالية:
- الحالة الأولى: أن يكون الحكم التحكيمي الأجنبي صدر في مسألة لا يجوز الالتجاء فيها إلى التحكيم.
- الحالة الثانية: أن يترتب على تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في المملكة العربية السعودية .
- الحالة الثالثة: أن يكون الحكم التحكيمي ليس نهائيا في الدولة التي صدر فيها .
- الحالة الرابعة: أن الحكم المطلوب تنفيذه صدر في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم، أو تجاوز حدودهما فيما قضى به .
- الحالة الخامسة: أن يكون الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. 
- الحالة السادسة: أن يكون الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه صادرا عن نظام دولة ليس بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم.
عندما يتقدم صاحب الطلب إلى ديوان المظالم بطلب تنفيذ حكم تحكيمي صادر على إقليم دولة ليس بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية تنفيذ أحكام فإن المرسوم الملكي رقم م/ ١١ والصادر بتاريخ 16/7/1414هـ  والمتضمن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية نص على الآتي "تصرح المملكة على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة متعاقدة ومعني هذا التصريح أن المملكة ليست ملزمة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية إلا إذا كانت صادرة عن مؤسسات قضائية لدولة متعاقدة وملتزمة بذات الاتفاقية. أما إذا كانت الأحكام صادرة عن مؤسسات قضائية لدولة غير متعاقدة فهي لا تلزم المملكة بالتنفيذ على أساس هذه الاتفاقية.
كما نص تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم 7 الصادر في 15/8/1405هـ على أن" الديوان مختص بالفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك الأحكام الصادرة من أي من الدول المنضمة إلى اتفاقية جامعة الدول العربية، والدول الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية، وكذا... تلك التي يتم  التعامل معها على أساس مبدأ التبادل، أي المعاملة بالمثل "، فيتبين من نص التعميم أن الدول التي لا تربطها مع المملكة العربية السعودية أي اتفاقية لا تلتزم المملكة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها. ولها في حال مواجهة حكم صادر عنها لتنفيذه على
إقليم المملكة أن تعاملها بمبدأ التبادل وهو المعاملة بمثل ما تعامل به الدولة الصادر عنها الحكم أحكام المملكة. وهل هي تقوم بتنفيذها أم لا؟.
ثم نص ذات التعميم في موضع آخر بأنه "في الحالات التي لا تحكمها اتفاقيات بين المملكة وبين الدولة التي ينتمي إليها طالب التنفيذ والتي يستند فيها طالب التنفيذ إلى مبدأ المعاملة بالمثل فإن على طالب التنفيذ عبء إثبات أن الدولة التي ينتمي إليها تلتزم مع المملكة بمبدأ المعاملة بالمثل"، فعلى المدعي الذي يطالب بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر من دولة لا تربطها بالمملكة العربية السعودية أي اتفاقية لتنفيذ الأحكام أن يقوم أولا بإثبات أن الدولة الصادر عنها الحكم تلتزم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المملكة العربية السعودية على إقليمها. وبعد أن يقوم طالب التنفيذ بإثبات ذلك يتم البدء في إجراءات تدقيق الحكم الصادر له. كما نص بذلك تعميم معالي رئيس ديوان المظالم السابق ذكره حيث ورد فيه " وتجدر الإشارة إلى أن مجرد إثبات توافر المعاملة بالمثل لا يعني بذاته إقرار تنفيذ الحكم الأجنبي، بل إن إثبات ذلك الأمر يعد بمثابة مسألة أولية، فإذا وفق المدعي في إثباتها أمكن السير في إجراءات نظر الطلب، ويسترشد في مثل هذا الحالات بالأحكام الواردة باتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية بين دول جامعة الدول العربية".
وهذا النص واضح وصريح في أن الإجراءات المتبعة لتدقيق الحكم التحكيمي الاجنبي بعد إثبات المعاملة بالمثل هي ذات الإجراءات والشروط المتبعة في حالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن دول جامعة الدول العربية.

ثانيا: اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية .
تنص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك على إقرار جميع الدول المنضمة إليها -ومنها المملكة العربية السعودية – بتنفيذ الأحكام التحكيمية وفقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب التنفيذ فيه . وهي بهذا النص لا تفرق بين الأحكام التحكيمية الأجنبية والأحكام التحكيمية الوطنية، وبذلك أصبح ما يطبق على الأحكام التحكيمية الوطنية هو نفسه الذي يطبق على أحكام التحكيم الأجنبية من قواعد للتنفيذ، فبهذا تحقق اتفاقية نيويورك مساواة الأحكام الوطنية بالأجنبية .
ولتنفيذ الحكم التحكيمي في المملكة العربية السعودية يجب على طالب التنفيذ أن يرفق مع طلبه الآتي:
1- أصل الحكم الرسمي، أو صورة طبق الأصل منه، تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
2- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية تدل على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح .
3- شهادة من الجهات المختصة تدل على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب النفاذ .
4- شهادة تدل على أن الخصوم أبلغوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح، وذلك إذا كان قرار التحكيم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا .
5- أصل وثيقة التحكيم أو صورة منها .
6- أن تكون جميع الأوراق المطلوبة والمقدمة مع طلب الاعتراف والتنفيذ مترجمة باللغة الرسمية للمملكة العربية السعودية وهي اللغة العربية
وللجهة المختصة بالتنفيذ – وهي ديوان المظالم – أن ترفض الاعتراف والتنفيذ لحكم التحكيم الأجنبي وذلك من تلقاء نفسها، في إحدى حالتين، هما:
الحالة الأولى: ألا يجيز نظام المملكة العربية السعودية تسوية النزاع الوارد في الحكم عن طريق التحكيم.
الحالة الثانية: أن يترتب على الاعتراف والتنفيذ بالحكم ما يخالف النظام العام في المملكة العربية السعودية.
ويجوز للجهة المختصة – وهي ديوان المظالم – أن ترفض تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي إذا تم تقديم دليل على أحد الأمور التالية:
1- أن أحد أطراف الاتفاق التحكيمي عديم الأهلية طبقا للنظام الذي ينطبق عليهم، أو كان الاتفاق المذكور غير صحيح ووفقا للنظام الذي أخضع له الأطراف، وفي حالة عدم النص على ذلك فيكون طبقا لنظام البلد الذي صدر فيه التحكيم.
٢- أن الخصم المحكوم ضده والمطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر تقديم دفاعه .
3- أن الحكم المطلوب تنفيذه صدر في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم، أو تجاوز حدودهما فيما قضى به.
ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الموافق للشروط إذا أمكن فصله .
4- أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالفة لما اتفق عليه الأطراف أو مخالفة لنظام البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق .
5- أن الحكم التحكيمي لم يكتسب صفة النهائية، بأن ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد الذي بموجب نظامها صدر الحكم .
ثالثا: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 
لتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي الصادر وفقا لنصوص مواد اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي في المملكة العربية السعودية، يجب على طالب التنفيذ أن يرفق مع طلب التنفيذ الآتي :
1- أصل الحكم الرسمي أو صورة منه .
2- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه .
3- شهادة رسمية تدل على أن الحكم نهائيا .
4- إذا كان الحكم صدر غيابيا فيجب إحضار شهادة رسمية تدل على أن الخصوم حضروا على الوجه الصحيح.
ويجوز للجهة المختصة- وهي ديوان المظالم- أن ترفض تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي إذا تم تقديم دليل على أحد الأمور التالية:
1- أن أحد إجراءات صدور الحكم غير سليم .
2- أن يكون الحكم صادرا في غير نطاق اختصاص هيئة التحكيم .
3- أن يكون الحكم التحكيمي لم يكتسب صفة النهائية .
وللجهة المختصة بالتنفيذ - وهي ديوان المظالم - أن ترفض الاعتراف والتنفيذ لحكم التحكيم الأجنبي وذلك من تلقاء نفسها، في إحدى حالتين، هما:
الحالة الأولى: أن يكون الحكم صدر في مسألة لا يجوز الالتجاء فيها إلى التحكيم .
الحالة الثانية: أن يترتب على تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب منها التنفيذ.