التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / الشروط الإجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة
على صعيد الإجراءات، كان مقترحاً في أورقة لجان الأعمال التحضيرية لاتفاقية نيويورك عدة مقترحات ، منها وضع قواعد إجرائية موحدة ، أو إجراءات مختصرة، أو وفقاً لإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية ، إلا أن هذه الاقتراحات قوبلت بنقد من مندوبي الدول ، في صعوبة توحيد قواعد إجرائية على مستوى الدول ، نظراً لاختلاف تفسيرات الدول للإجراءات المختصرة ، وفيما يخص الإجراءات الخاصة بأحكام التحكيم الوطنية قد تسبب تأخير وأعباء كثيرة ، وفي النهاية استقر الرأي على الإبقاء على نفس صياغة اتفاقية جنيف كما هو في المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك في فقرتها الاولى ".... وفقاً للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار .....". أي إحالة اتفاقية نيويورك إجراءات التنفيذ للإجراءات الواردة في قانون دولة التنفيذ ، مع إيرادها لبعض القواعد الإجرائية في ذات المجال .
والأمر الجيد الذي أتت به اتفاقية نيويورك في هذا المجال، أنها يسرت الإجراءات المتبعة بطلب الاعتراف وتنفيذ أحكام وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الدولة المنظمة ، فلم تطلب من طالب التنفيذ إلا أن يرفق مع طلبة بعض من المستندات تقدم على الدولة المراد منها الاعتراف وتنفيذ الحكم والمشار إليها في المادة (4/1) منها ، وهي كالتالي :
1 . أصل الحكم التحكيمي الرسمي ، أو صورة عن الأصل تحمل الشروط المطلوبة لرسمية السند .
2 . أصل الاتفاق التحكيمي الموقع عليه من الأطراف ، أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .
3 . ترجمة مصدقة عن الحكم والاتفاق إذا لم يكونا مكتوبين بلغة البلد .
بالإضافة إلى ذلك ، قررت الاتفاقية أن يكون تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة المراد التنفيذ فيها هذا الحكم التحكيم ، وذلك وفقاً للمادة الثالثة الفقرة الاولى منها ، وفي نفس المقام ، نصت الاتفاقية على عدم جواز قيام الدولة وبشكل ظاهر بفرض شروط أكثر صعوبة ، أو فرض مصاريف قضائية أكثر من تلك التي تفرض على الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية .
هذه المادة لا تنفي حق الدولة في فرض شروط أو مصاريف قضائية أكثر من تلك التي تفرض على الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية .