التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / نظام المعاملة بالمثل في دولة الإمارات العربية المتحدة
اخضع المشرع الإماراتي تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية لشرط أولي ، وهو شرط المعاملة بالمثل . وذلك وفقاً للمادة (235) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، والتي تنص على : "1- الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة ".
نظام المعاملة بالمثل :
فإذا توافر التبادل ، فالحكم الأجنبي الصادر في دولة أجنبية يلقى في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات المعاملة التي يلقاها الحكم الإماراتي في تلك الدولة ، فنظام التبادل لا ينطبق على شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وحتى إن كان قانون الدولة التي ينتمى إليها الحكم المراد شموله بأمر التنفيذ ، يقبل تنفيذ الأحكام الإماراتية دون توافر تلك الشروط كلها أو بعضها ، فهذه الشروط تعتبر حداً أدنى لا يقبل المساس قرره المشرع لحماية النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إلا إن هذا الشرط منتقد ، الأمر الذي سنبينه في التالي من البحث .
الانتقادات الموجهة لشرط المعاملة بالمثل من أهمها :-
صعوبة التحقق منه .
تحايل الدول .
ذو معنى سياسي .
لا يوفر حماية لعلاقات الأفراد الخاصة الدولية .
لا يتلاءم مع التكوين الإداري لمنظومة التحكيم : كما نعلم بأن أحكام التحكيم تنبثق عن اتفاق تحكيمي من صنع إرادة أطرافه ، وبإجازة من المشرع ، فلهم الحرية في اختيار المحكمين واختيار القانون الإجرائي والموضوعي الذي يتبع في حسم النزاع ، والذي يهمنا في هذه النقطة هو حريتهم أيضاً في اختيار مكان التحكيم ، والذي يتم اختياره في الغالب وفقاً لاعتبارات منها ملاءمة الجو ، سهولة المواصلات ، حيادية المكان بالنسبة للأطراف ، وغيرها من الاعتبارات ، فكيف نقحم هذا المخلوق الإرادي الذي هو من صنع أشخاص القانون الخاص في خضم قوانين ومجاملات واعتبارات أشخاص القانون العام .
قد يفوت ميزة سرعة الفصل في المنازعات ، والتي تعتبر من الميزات الجاذبة لاختيار التحكيم كمسار للفصل في المنازعات ، فقد تسلب هذه الميزة تماماً من قبل شرط المعاملة بالمثل .