نظم المشرع الإماراتي إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وتحديداً المادة ( 235) بموجب إحالة المادة (236) من نفس القانون . وتنص المادة ( 235) على إجراءات تنفيذ حكم التحكيم بقولها : " 1 ـ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة . 2 ـ ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ......".
نستخلص من هذا النص ما يلي من إجراءات :
أولاً : ميعاد استصدار الأمر بالتنفيذ والمحكمة المختصة وكيفية رفع الدعوى :
ميعاد استصدار الأمر بالتنفيذ : لم يحدد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ولا اتفاقية نيويورك ميعاداً لطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ،
المحكمة المختصة : وفقاً للمادة (235 / 2) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، يقدم طالب الأمر بالتنفيذ للمحكمة الابتدائية التي يراد في دائرتها التنفيذ ، فيكون الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية .
كيفية رفع الدعوى : وفقاً للمادة (235/2) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، يقدم طلب الأمر بالتنفيذ بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى القضائية ، وعلى أن تشتمل هذه الصحيفة على البيانات التي نصت عليها المادة (42) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وأن يرفق معها بعض من الأوراق التي نصت عليها المادة (4/1) من اتفاقية نيويورك ، وهي كالتالي :
1 . أصل المحكمة التحكيمي الرسمي ، أو صورة عن الأصل تحمل الشروط المطلوبة لرسمية السند .
2 . أصل الاتفاق التحكيمي الموقع عليه من الأطراف ، أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .
3 . ترجمة مصدقة عن الحكم والاتفاق إذا لم يكونا مكتوبين بلغة البلد .
وعلى أن تودع صحيفة افتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة الابتدائية ، والتي يراد في دائرتها التنفيذ . وتعتبر دعوى الأمر بالتنفيذ قد رفعت بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب .
ثانياً : تحقيق دعوى الأمر بالتنفيذ :
وتسري في هذا الشأن بصفه عامة الأحكام المتعلقة بعلانية الجلسات ، إلا ما تعلق منها بمسألة من المسائل التي حرص عليها المشرع بأن تكون جلساتها سرية ، كما يكون للخصوم التمسك بأوجه الدفوع التي تمنع تنفيذ الحكم الأجنبي والمقررة قانوناً ، وكما يرد على خصومة التنفيذ ما يرد على الخصومة العادية من أسباب الانقضاء ، كالسقوط والتقادم والترك .
ثالثاً : موضوع دعوى الأمر بالتنفيذ :
فدعوى الأمر بالتنفيذ ليست دعوى مبتدأه . فسلطة محكمة الأمر بالتنفيذ لا تخرج عن احد أمرين لا ثالث لهما ، إما أن تأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي أو أن ترفضه .