التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / على صعيد إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي
نقطة البداية في اتفاقية نيويورك أنها سلمت بإعمال إجراءات التنفيذ للإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وذلك بصريح نص المادة الثالثة من الاتفاقية وحرفيته ، يتم الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه " وفقاً للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار "، وكما ذكرنا فإن نصوص اتفاقية نيويورك قد أصبحت بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إليها جزءاً من القانون الإماراتي .
ومن ثم وجدنا قانون الإجراءات المدنية الإماراتي يبادر ليؤكد على سمو الاتفاقية ، وذلك بصريح نص المادة (238) والتي تؤكد على سمو الاتفاقيات التي انضمت لها دولة الإمارات العربية المتحدة ، وعدم الإخلال بها ، ولا سيما عند تعارض أحكامها مع القوانين الأخرى في ذات مجال التطبيق . إذ قلبت اتفاقية نيويورك قواعد الإثبات ، ويتضح ذلك من موقفها بأنها لم تطلب من طالب التنفيذ إلا تقديم حكم ملزم ، مرفقاً بعض المستندات ، أي أنها افترضت الصحة لهذا الحكم . وعلى من ينازع في صحته ، أوردت حالات محددة يمكن للمنفذ ضده ان يثيرها ويثبتها حال توفرها في الحكم التحكيمي .