يعتبر شرط المعاملة بالمثل بوابة عبور للانطلاق من خلاله للنظر في دعوى الأمر بالتنفيذ ، فإذا توافر التبادل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدولة الأجنبية التي صدر فيها حكم التحكيم ، جاز هنا للمحكمة الاستمرار في نظر دعوى الأمر بالتنفيذ ، ومن ثم بحث شروط التنفيذ المتطلبة لتنفيذ هذا الحكم ، أما في حال انتفاء التبادل بينهما ، في هذه الحالة تمتنع المحكمة عن النظر في دعوى الأمر بالتنفيذ .