القاضي المختص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وإجراءات ذلك :-
أشرنا - فيما سبق - إلى ان حكم التحكيم الأجنبي يخضع في تنفيذه لاتفاقية نيويورك .
وقد أدى ذلك إلى فتح الباب للخلاف حول الإجابة على السؤال الأتى :
هل يعمل في طلب تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، فيما يتعلق بالاختصاص والإجراءات ، بما نص عليه قانون المرافعات ، أم بما نص عليه قانون التحكيم المشار إليه باعتباره الأكثر يسراً على وفق ما تقضي به المادة الثالثة من هذه الاتفاقية من أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ ، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ؟
وقد اختلف الرأي في الفقه والقضاء - حول الإجابة علي هذا السؤال . فقد ذهب رأي في الفقه - أيدته بعض الأحكام الصادرة من بعض دوائر محكمة استئناف القاهرة ، وذهبت إليه محكمة النقض في حكم لها في [الطعن رقم 966لسنة 1973 قضائية] جلسة 2005/1/10 - إلى تطبيق قانون التحكيم المشار إليه .
في حين يذهب رأي غالبية الفقه ، وبعض دوائر محكمة استئناف القاهرة إلى تطبيق قانون المرافعات في هذا الشأن ، وعدم تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري المشار إليه على إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إلا إذا اتفق الأطراف على تطبيقه على التحكيم الصادر فيه الحكم .