الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    184

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية :-

1-للتميز بين التحكيم الوطني والتحكيم الأجنبي نتائج مهمة ، تتمثل في :

أ - تحديد القانون الواجب التطبيق .

ب - تحديد المحكمة المختصة بشئون التحكيم .

ج - مدى إعمال فكرة النظام العام .

2- تنازع الفقه بشأن المعيار الذي يتم على أساسه التمييز بين حكم التحكيم الوطني وحكم التحكيم الأجنبي ، اتجاهان هما :

الاتجاه الإقليمي : 

يعتبر حكم التحكيم أجنبياً - وفق النظام القانوني الإماراتي - متى كان صادراً خارج إقليم الدولة ، ذلك أن المادة [5/212 ] من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون رقم : [11] لسنة 1992 تنص على أنه : " يجب أن يصدر حكم المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي "

الاتجاه الإجرائي : 

وعلى وفق هذا الاتجاه يكون التحكيم أجنبياً إذا تم وفق أحكام قانون أجنبي ، حتى ولو صدر في دولة القاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم .

ينبغي التمييز في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بين حالات ثلاث .

الحالة الأولى - تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في إطار قانون المرافعات .

الحالة الثانية - تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي يسري في شأنها قانون التحكيم رقم [27] لسنة 1994 .

الحالة الثالثة - تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية على وفق اتفاقية أو معاهدة دولية .  

117