1-للتميز بين التحكيم الوطني والتحكيم الأجنبي نتائج مهمة ، تتمثل في :
أ - تحديد القانون الواجب التطبيق .
ب - تحديد المحكمة المختصة بشئون التحكيم .
ج - مدى إعمال فكرة النظام العام .
2- تنازع الفقه بشأن المعيار الذي يتم على أساسه التمييز بين حكم التحكيم الوطني وحكم التحكيم الأجنبي ، اتجاهان هما :
الاتجاه الإقليمي :
يعتبر حكم التحكيم أجنبياً - وفق النظام القانوني الإماراتي - متى كان صادراً خارج إقليم الدولة ، ذلك أن المادة [5/212 ] من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون رقم : [11] لسنة 1992 تنص على أنه : " يجب أن يصدر حكم المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي "
الاتجاه الإجرائي :
وعلى وفق هذا الاتجاه يكون التحكيم أجنبياً إذا تم وفق أحكام قانون أجنبي ، حتى ولو صدر في دولة القاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم .
ينبغي التمييز في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بين حالات ثلاث .
الحالة الأولى - تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في إطار قانون المرافعات .
الحالة الثانية - تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي يسري في شأنها قانون التحكيم رقم [27] لسنة 1994 .
الحالة الثالثة - تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية على وفق اتفاقية أو معاهدة دولية .