اتفاقية نيويورك القت على عاتق من يريد المعارضة في التنفيذ عبء اثبات توافر أحدى حالات رفض تنفيذ الحكم المنصوص عليها في المادة الخامسة من الاتفاقية والتي نصت على أنه:
"لايجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ الدليل علي :
أ- أن أطراف اتفاق التحكيم كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم ناقصي الأهلية أو أن الاتفاق التحكيمي غير صحيح وفقا للقانون الذي اخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
ب - أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن أعلانا صحیح بتعدين
المحكم أو باجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقد
دفاعه .
ج - أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في أتفاق
التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضي به ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم والخاضع أصلا للتسوية بطريقة التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق علي حلها بهذا الطريق.
د- ان تشكيل هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف
أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
ه - أن الحكم لم يصبح ملزم للخصوم أو الغته أو أوقفته السلطة المختصة
في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.
۲- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف وتنفيذ حكم
المحكمين ان ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:
أ- ان قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.
ب - ان في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه مايخالف النظام العام في هذا البلد".
ويتضح من هذا النص أن الاتفاقية قد منحت المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أن ترفض أصدار امر التنفيذ في سبعة حالات، منها حالتان يجوز فيهما للمحكمة من تلقاء نفسها ان ترفض الاعتراف والتنفيذ.
أولا : حالات رفض تنفيذ الحكم بناء على طلب أحد الأطراف:
1- نقص أهلية أحد الأطراف أو عدم صحة اتفاق التحكيم:
يعتبر اتفاق التحكيم أساس التحكيم سواء اتخذ شكل شرط تحكيم اور مشارطة تحكيم، ولذلك يشترط لصحة أتفاق التحكيم ان يكون هذا الاتفاق مكتوبا.
شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ۱۹۹۵:
جاءت هذه الاتفاقية لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول، ورعايا الدول الأخرى ووضعت هذه الاتفاقية نظاما قانونيا شاملا
لتسوية منازعات الاستثمار حيث قامت بإنشاء مركز دولي لتسوية منازعات الخاضعة للاتفاقية حيث يقوم هذا المركز بتنظيم الاستثمار I.C.S.I.D إجراءات التحكيم كاملة من خلال تشكيله لهيئة تحكيم للفصل في النزاع المعروض عليه ومن ثم يتم صدور حكم التحكيم ويتم الطعن فيه في إطار المركز أيضا وذلك من خلال نص المادة 1/53 من الاتفاقية حيث نصت على أنه "يكون الحكم ملزم للطرفين ولا يمكن استئنافه بأن طريقه إلا في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية، وكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم طبقا لشروطه إلا في رحالة تأجيل التنفيذ طبقا لأحكام هذه الاتفاقية". -
أما عن شروط تنفيذ حكم التحكيم الصادر بموجب المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( I.C.S.I.D ) فتظهر من خلال نص المادة 54 من اتفاقية واشنطن بفقراتها الأولى والثانية والثالثة حيث نصت على أنه :
۱- تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية
وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكما نهائيا صادرة من محكمة محلية وعلى الدولة المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية وأن تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم إحدى الدول الفيدرالية.
شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية جامعة الدول العربية لعام ۱۹۵۲م) :
تتسم اتفاقية جامعة الدول العربية بإنها ذات طابع إقليمي وبالأخص ذات طابع عربي حيث تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة في دولة عربية ويراد تنفيذها في دولة عربية أخرى أي أن هذه الاتفاقية تقتصر على الدول العربية فقط.
وتطبق هذه الاتفاقية على أحكام التحكيم النهائية حيث نصت في المادة الأولى منها على أن "كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية (الجزائية) أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية" وقد أحالت المادة الثالثة من الاتفاقية فيما يخص أحكام التحكيم على المادة الأولى.
وبالنتيجة لكي يتم تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يصدر حكم التحكيم من دولة عربية عضو في هذه الاتفاقية وأن يتم تنفيذه في دولة عربية عضو في الاتفاقية.
شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا الاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة ۱۹۸۳:
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 6 - نیسان – ۱۹۸۳ وأصبحت نافذة المفعول في 30 تشرين الأول /۱۹۸۰ وتعد هذه الاتفاقية من أحدث الاتفاقيات المبرمة في نطاق الجامعة العربية وقد نظمت هذه الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بموجب نص المادة ۳۷ حيث نصت "مع عدم الإخلال بنص المادتين ۲۸ و ۳۰ من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية:۔
أ- إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب - إذا كان حكم المحكمين صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم
يصبح نهائيا.
ج- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا
للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه. .
د - إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح
ه - إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف ...".
وبذلك لم تضع اتفاقية الرياض لعام ۱۹۸۳ شروطا للتنفيذ وأنما حددت موانع للتنفيذ ويتضح من خلال نص المادة السابقة إن هذه الاتفاقية قد نظمت مسألة الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه لدى أي من الدول المتعاقدة ومنعت البحث في موضوع التحكيم من قبل الهيئة القضائية المختصة في دولة التنفيذ وكذلك حددت الحالات التي يرفض فيها التنفيذ وهي على سبيل الحصر.
وبالتالى نستطيع من خلال المادة السابقة استخلاص شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لأحكام اتفاقية الرياض على النحو التالي :
١- صدور حكم التحكيم من إحدى الدول المتعاقدة و تنفيذه في دولة متعاقدة. ۲- أن يكون موضوع النزاع جائزا حله بالتحكيم وفق قانون دولة التنفيذ.
۳- صدور حكم التحكيم بموجب شرط أو عقد تحكيم صحيح وأن يكون هذا
الحكم نهائيا.
4- أن تكون هيئة التحكيم مختصة ويتحدد ذلك من خلال إرادة الألوان
عندما يتفقوا على تحديد اختصاص هيئة التحكيم أو من خلال قانون الإجراءات المطبق على التحكيم.
5- أن يكون الخصوم قد أعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح وذلك به
التأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من خلال هيئة التحكيم.
6- عدم مخالفة حكم التحكيم للشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة
الدى دولة التنفيذ.
7- عدم صدور حكم التحكيم ضد حكومة دولة التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن
أعمال قام بها أثناء وظيفته أو بسببها.
۸- علم تعارض حكم التحكيم مع المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها في دولة