الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض منازعات / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في إطار قانون المرافعات

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار سعد سمك
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    252

التفاصيل طباعة نسخ

الحالة الثالثة - تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية على وفق اتفاقية أو معاهدة دولية. وتجد هذه الحالة تطبيقها عند خضوع تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لاتفاقية أو معاهدة دولية إلى اعتبار التحكيم دوليا. وفي هذا الفرض يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى بعد التحقق من الشروط المقررة بالاتفاقية أو المعاهدة الدولية، وذلك عملا بقاعدة الخاص يقيد العام، باعتبار أن الاتفاقية تشكل تشريعاً خاصاً يتقدم في تطبيقه على التشريعات الوطنية. ومؤدى ذلك أن أحكام هذه الاتفاقية إنما تنطبق على أحكام التحكيم الصادرة فى خارج جمهورية مصر العربية، ولا يستطيل تطبيقها إلى أحكام التحكيم الصادرة في الدولة القاضي المختص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وإجراءات ذلك. أشرنا - فيما سبق - إلى أن حكم التحكيم الأجنبي يخضع في تنفيذه لاتفاقية نيويورك.وقد أدى ذلك إلى فتح الباب للخلاف حول الإجابة على السؤال

الأتي هل يعمل في طلب تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، فيما يتعلق بالاختصاص والإجراءات، بما نص عليه قانون المرافعات، أم بما نص عليه قانون التحكيم المشار إليه باعتباره الأكثر يسراً على وفق ما تقضى به المادة الثالثة من هذه الاتفاقية من أن التنفيذ يتم طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ الأحمد مع في الاعتبار الإجراءات الأكثر يسرا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ؟ وقد اختلف الرأى في الفقه والقضاء - حول الإجابة على هذا السؤال. فقد ذهب رأى في الفقه - أيدته بعض الأحكام الصادرة من بعض دوائر محكمة استئناف القاهرة، وذهبت إليه محكمة النقض في حكم لها في ( الطعن رقم ٩٦٦ لسنة ۱۹۷۳ ،قضائية، جلسة ٢٠٠٥/١/١٠ ـ إلى تطبيق قانون التحكيم المشار إليه. في حين يذهب رأى غالبية الفقه، وبعض دوائر محكمة استئناف القاهرة إلى تطبيق قانون المرافعات فى هذا الشأن، وعدم تطبيق أحكام قانون التحكيم المصرى المشار إليه على إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية