الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض منازعات / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار سعد سمك
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    248

التفاصيل طباعة نسخ

للتمييز بين التحكيم الوطنى والتحكيم الأجنبي نتائج مهمة، تتمثل فيi - تحديد القانون الواجب التطبيق. تحديد المحكمة المختصة بشئون التحكيم.تنازع الفقه بشأن المعيار الذى يتم على أساسه التمييز بين حكم التحكيم الوطنى وحكم التحكيم الأجنبي اتجاهان هما : الاتحاد الإقليمي وعلى وفق هذا الاتجاه يعتبر حكم التحكيم أجنبياً إذا كان صادرا في دولة غير المطلوب تنفيذه فيها. ويعتبر حكم التحكيم أجنبيا - وفق النظام القانوني الإماراتي - ملي كان صادرا خارج إقليم الدولة، ذلك أن المادة (٥/٢١٢) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتى الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ۱۹۹۲ تنص على أنه يجب أن يصدر حكم الحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الاتجاه الإجرائي وعلى وفق هذا الاتجاه يكون التحكيم أجنبيا إذا تم وفق أحكام قانون أجنبى، حتى ولو صدر في دولة القاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم، في حين يعتبر حكم التحكيم وطنيا إذا تم وفق احكام القانون الوطني للقاضي، حتى ولو صدر الحالة الأولى - تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في إطار قانون المرافعات ويلاحظ أن الشروط المطلوبة للتنفيذ في هذه الحالة هي ذات الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية ، وهي - حسبما جاء بنص المادتين (۲۹۹)، (۲۹۸) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المصرى كالآتي:

عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع محل الحكم. [٢] اختصاص محكمة التحكيم بنظر هذا النزاع. (۳) قابلية المسألة محل حكم التحكيم للتحكيم. صحة تمثيل الخصوم في التحكيم محل الحكم. عدم تعارض الحكم المطلوب تنفيذه مع حكم أو أمر سبق [٤]صدوره من المحاكم المصرية.

(۹) أن يكون حكم التحكيم نهائيا.

(۷) ألا يكون حكم التحكيم متعارضاً مع النظام العام والآداب في مصر. وغنى عن البيان أن عبارة النظام العام، عبارة فضفاضة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان