الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التى تقرر بطلانها فى الخارج

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    470

التفاصيل طباعة نسخ

إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التى تقرر بطلانها فى الخارج

المادة السابعة من اتفاقية نيويورك كأساس لموقف الفقه والقضاء الفرنسيين

   تنص المادة السابعة في معاهدة نيويورك على أنه "لا تخل أحكـام هـذه الاتفاقية بصحة الاتفاقات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أى طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية أو بالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات البلـــد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ. وقد كان هذا النص الحجة الرئيسية التـ اعتمدت عليها الأحكام التالية.

 (1)  الحكم الصادر في قضية:

Ste Pablk Ticart Limited Srrketi & NORSOLOR.

    أصدرت غرفة تجارة باريس معقودة في النمسا حكما يقضى بإلزام شركة gilor التي تغير أسمها إلى Norsolor الفرنسية بدفع مبالغ متنوعة لشركة Pablak التركية، نظرا لما انتهت إليه من مسئوليتها عن فسخ عقد وكالة تجارية مبرم بينهم.

   وقضت محكمة استئناف فيينا (باعتبار النمسا مقر التحكيم) ببطلان هذا الحكم جزئيا بسبب تطبيق المحكمين لقواعد التجارة الدولية بدلا من القانون الوطني الواجب التطبيق هو الحكم الذى أيدته المحكمة العليا في النمسا.

     وفي فرنسا ألغت محكمة استئناف باريس أمرا بتنفيذ حكم التحكيم الذى سبق أن أصدره قاضي التنفيذ الفرنسي. وذلك بسبب إبطاله من جانب القضاء النمساوى بوصفه دولة مقر التحكيم وذلك بالتطبيق للمادة /٥ من معاهدة نيويورك، التي تلزم برفض الاعتراف والتنفيذ إذا قدم الخصم الدليل على أن الحكم التحكيمى قد ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في دولة مقر التنفيذ صدر الحكم وفقا لقانونها.

    ومعنى هذا التسبيب أن صدور حكم ببطلان أو وقف تنفيذ حكـــم صادر عن محاكم دولة مقر التحكيم أو التي صدر الحكم وفقا لقانونها، في حد ذاته لا يعرقل صدور أمر بتنفيذ هذا الحكم من قضاء دولة أخرى، طالما استوفى الشروط المطلوبة في قانون تلك الدولة.

(2) الحكم الصادر في قضية Polish Ocean Line & Jolarsy

في ۳۰ مايو ۱۹۹۰ أصدرت محكمة Gdansk البولندية بوصفها دولة مقر التحكيم أمرها بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في ۱۷ مارس ۱۹۹۰ لصالح شركة Jolarsy الفرنسية فى مواجهة الشركة البولندية (Polish Ocean Line.(POL

   واستنادا إلى هذا الأمر، تقدمت POL إلى محكمة استئناف باريس بطلـــب إلغاء أمر تنفيذ حكم التحكيم السابق صدوره من قاضى التنفيـذ فـي ٣٠ أبريل ۱۹۹۰. رفضت المحكمة هذا الطلب استنادا إلى أن بطلان حكم التحكيم أو وقف تنفيذه ليس من بين أسباب الطعن بالاستنئاف على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام التحكيم والتي حصرتها المادة ١٥٠٢ مرافعات.

   وأيدت محكمة النقض هذا التسبيب، وأضافت إليه أنه وفقا للمادة 7 مــن اتفاقية نيويورك لعام ۱۰ يونيو ۱۹۵۸ الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والتي تتمتع فهيا كل من فرنسا وبولندا بالعضوية، ولا تحرم الطرف المعنى من حقه في الاستفادة بحكم التحكيم بالطريقة وفى الحدود المقررة في قانون الدولة المعروض عليها الحكم. وتبعا لذلك، فإن القاضي الفرنـسـي عنـدما يعرض عليه حكم أبطلته أو أوقفت تنفيذه السلطة المختصة في الدولة التي صدر فيها، لا يستطيع أن يرفض التنفيذ لهذا السبب الذي لم يندرج ضمن الأسباب الوارد في المادة ۱۵۰۲ من قانون المرافعات المدنية".

    ولا يستخلص من ذلك، أن الأمر كان يختلف فيما لو كان سبب البطلان أحد الأسباب المعتمدة في القانون الفرنسي. فالثابت أن صلاحية الحكم الباطل للتنفيذ، لا تتأثر بنوع سبب البطلان.