الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية وفقاً لقواعد قانون المرافعات

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    447

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية وفقاً لقواعد قانون المرافعات

   بمطالعة نصوص قانون المرافعات المواد( من ٢٩٦ إلى ٣٠١) نجد أن الأصل هو تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا للمواد الواردة بقانون المرافعات، والاستثناء من ذلك هو وجود اتفاقية دولية انضمت إليها مصر - ومن ثم أصبحت تلك الاتفاقية جزء من القانون المصرى وأصبحت واجبة النفاذ ومثال ذلك اتفاقيـــة نيويورك - وفى هذه الحالة يتم الرجوع إلى أحكام الاتفاقية لبيان القواعد واجبـــة الإعمال فى حالة تنفيذ الأحكام الأجنبية على اقليم أى من الدول المتعاقدة ومـــن ضمنها مصر .

   وعلى هذا، فإن التحكيم الذى يجرى خارج جمهورية مصر العربية والذي لم يتفق أطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فإن إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عنه لا تخضع لأحكام هذا القانون. من جهة أخرى فإن أحكام التحكيم التي تصدر في الخارج لا تخضع في تنفيذها دومـاً لأحكـام اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ أو لأية اتفاقية دولية أخرى مصر طرفا فيها، وذلك . لأن لكل اتفاقية أو معاهدة دولية مجال تطبيقها الخاص بها.

   وعليه فإن الأحكام الصادرة في الخارج في تحكيم لم يتفق أطرافه علــى خضوعه لقانون التحكيم المصرى، ولا تدخل فى نفس الوقت في إطار اتفاقية دولية ترتبط بها مصر، تخضع في تنفيذها في جمهورية مصر العربية للشروط التي يقررها قانون المرافعات لتنفيذ الأحكام الصادرة في الخارج.

شروط التنفيذ الجبرى لأحكام المحكمين الأجنبية وفقا لقانون المرافعات: 

   لقد ساوى المشرع المصرى بين أحكام المحاكم الأجنبية وكذلك أحكام المحكمين الأجنبية فيما يتعلق بتنفيذها فى مصر سواء أكان بخصوص الشروط المطلوبه لتنفيذها جبراً أم بخصوص المحكمة المختصة والإجراءات. لذلك فقد أحال في م ۲۹۹ من قانون إلى المواد السابقة الخاصة بأحكام المحاكم كذلك فقد اشترط على أن يكون التحكيم قد تم بخصوص مسألة من تلك التي يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون المصرى.

وهناك سبعة شروط لتنفيذ الأحكام هي:

الشرط الأول: مبدأ التبادل أو شرط المعاملة بالمثل.

الشرط الثاني: التحكيم في مسألة يجوز فيها وفقا للقانون المصرى. 

الشرط الثالث : اختصاص هيئة التحكيم بالمنازعة التي يفصل فيها الحكم.

الشرط الرابع: صحة الإجراءات.

الشرط الخامس : أن يكون حكم المحكمين نهائيا.

الشرط السادس: عدم التعارض مع حكم أو أمر مصرى سابق. 

الشرط السابع: عدم التعارض مع النظام العام أو الأداب العامة في مصر. 

أولاً: أن يصدر حكم التحكيم فى مسألة يجوز التحكيم فيها وفقاً للقانون المصرى:

وذلك نفاذاً لحكم المادة ۲۹۹ مرافعات والتي نصت على أن ".... ويجــب أن يكون الحكم صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية، هذا وقد سبق وتناولنا بالتفصيل المسائل التى يجوز التحكيم فيها والمسائل التي لا يجوز التحكيم فيها فإليها نحيل منعاً للتكرار.

     ومما لا شك فيه أن اشتراط المشرع لهذا الشرط قد جنبنا الخوض فـــي مشكلة عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم الأجنبى والذى تقرره الفقرة الأولى من المادة ٢٩٨ افعات والتي أحالت إليهـ مر المادة ۲۹۹ مرافعات التي تعالج موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في بلد أجنبي.

ثانياً: اختصاص هيئة التحكيم بالمنازعة التي يفصل فيها الحكم:

    القاعدة الأساسية أن هيئة التحكيم لا يمكنها أن تفصل في مسألة لم يتفق الأطراف على طرفها على التحكيم ومن ثم يجب على القاضي الذي سيصدر أمــــر التنفيذ أن يتأكد من اختصاص هيئة التحكيم بنظر المسائل التي فصلت فيها وذلك حسبما نصت الفقرة الأولى من المادة ۲۹۸ من قانون المرافعات والتي نصت على أن "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: ١- أن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة....".

    ونرى أن نص هذه الفقرة وإن كان يخاطب في الأساس المحاكم الأجنبيه، إلا أنه في مجال التحكيم فإنه بالضرورة يخاطب هيئات التحكيم الأجنبية ومن ثم يجب على القاضي – في نظرنا - حينما يصدر أمر التنفيذ أن يتأكد أولاً من أن هيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم الأجنبى كانت مختصة بنظر النزاع وأنها أصدرت الحكم في حدود اتفاق التحكيم.

ثالثاً: صحة إجراءات خصومة التحكيم:

    يدخل في عداد الشروط التي يراقبها القاضى المصرى عندما يقدم إليـه طلب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين أجنبي، وذلك بغيه التحقق من توافر الحد الأدنى من الشروط التي يلزم توافرها للأمر بالتنفيذ الجبرى لأحكام المحكمين الأجنبية في مصر.

    أخيرا نذكر أن العبرة في وصف أحكام المحكمين بالوطنية أو الأجنبية هو بمكان صدورها فالأحكام الصادرة إلى الخارج تعتبر فى مصر أحكاما أجنبية فلو تم الاتفاق على التحكيم في مصر مثلا ثم أصدر المحكمون حكمهم بالخارج أعتبر الحكم في هذه الحالة حكما أجنبيا. 

    ومن ثم يجب على القاضى أن يتأكد من سلامة الإجراءات التي اتبعتها هيئة التحكيم إلى أن أصدرت الحكم ولذلك فإن تكليف الخصوم بالحضور وتمثيلهم تمثيلا صحيحاً لا يكفى وحده لسلامة الإجراءات التي اتبعت في شأن الحكم الأجنبي، وإنما يجب فوق ذلك أن يكون الحكم قد روعيت فيه الإجراءات الأساسية اللازمة لصحته. ولذا يمكن اعتبار ما جاء بهذا النص من تكليف الخصوم بالحضور وأن يكونوا قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً مجرد مثل ضربه المشرع لمــا يهدف إليه من مراعاة وإحترام حقوق الدفاع.

 رابعاً: أن يكون حكم التحكيم نهائياً (حيازة حكم التحكيم لقوة الأمر المقضى):

خامساً: عدم تعارض حكم التحكيم المراد تنفيذه مع حكم أو أمر مصرى سابق: 

    والسبب وراء هذا الشرط هو محاولة تجنب وجود تعارض بين الحكم التحكيمي المراد تنفيذه مع حجية الأمر المقضى التي كفلها القانون للأحكام الوطنية ومفاد ما تقدم هو أنه لا يجوز أن ينفذ في مصر حكم محكمين أجنبي يتعارض مع حكم مصرى أو أمر ولائي سبق صدوره يستوى في ذلك الحكم أن يكون إبتدائيا أو نهائيا أو باتا صادراً من محكمة جزئية أو استئنافية أو من محكمة النقض. ويستوى أن يكون الأمر الولائي المصرى نهائيا أم لايزال باب التظلم منه مفتوحا . 

سادساً: عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبى - المراد تنفيذه - مع النظام العام في مصر

    فكرة النظام العام تعنى القواعد الأساسية والأفكار السائدة في المجتمع، يستوى في ذلك أن تكون هذه الأفكار اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. أما الآداب العامة فهي مجموعة الأفكار السائدة والمتعلقة بالأخلاق الشائعة في مجتمع ما في فترة ما. وفكرة النظام العام فكرة مرنه تختلف من دولة إلى أخرى وفي ذات البلد من وقت لآخر حسب النواميس السائدة فيه. ونظرا لأهمية فكرة النظام العام فلقــــد اشترطت م298  مرافعات في حكم المحكمين الأجنبى المراد تنفيذه في مصر عدم م تعارضه مع النظام العام أو الأداب في مصر وذلك بالإحالة إليها من المادة التالية لها مباشرة. وعلى ذلك فتجاره السلاح في مصر محرمه عن طريق الأفراد، ولذلك يتعارض حكم المحكمين الأجنبي المراد تنفيذه في مصر مع النظام العام متى كان متعلقا بتجارة السلاح، وكذلك حكم المحكمين الأجنبي بخصوص ديـــن قمار فانه يتعارض مع النظام العام في مصر ولذا نجد أن المحاكم الفرنسية تعطى نفسها الحق في مراجعة الحكم الأجنبي برمته وحيثياته ومنطوقه، للوقوف على ما يكون فيه مخالفا للنظام العام. وبناء على ذلك رفضت المحاكم الفرنسية إعطاء الأمر بالتنفيذ لحكم أجنبي حوى في حيثياته طعنا وتشهيرا بالفرنسيات. 

    وجدير بالذكر أنه مراعاة لواقع المعاملات الدولية، ورغبة في تنشطيها وتنميتها فإنه ينبغى على القاضى المصرى أن يأخذ بفكرة النظام العام المخفف أو النظام العام الدولي بحيث لا يكون التمسك بها إلا في حالات استثنائية محددة كان يرى القاضي أن تنفيذ الحكم الأجنبى سوف يضحى بالمصالح العليا في مصر خلقية كانت أم اجتماعية أم اقتصادية وإعمالاً لهذا الفرك المتطور فلقد رفضت محكمة النقض الفرنسية الاستناد إلى فكرة النظام العام لعدم تنفيذ حكم تحكيم صدر في إنجلترا لكون هذا الحكم غير مسبب، وذلك لأنه وإن كان عدم التسبيب يتعارض مع النظام العام الداخلى بفرنسا فإنه لا يمس النظام العام في القانون الدولي الخاص.

   وهذا ما أعملته محكمة النقض المصرية حيث قررت جواز الأمر بتنفيذ حكم صادر من محاكم السودان رغم خلوه من الأسباب موضحة أنه إذا كانت قاعدة وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بنيت عليـه هـي مــن قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضى وهو بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه فــــي مصر هو القانون السوداني وكان يبين من ذلك الحكم أنه وإن لم يشتمل علــى أسباب إلا أنه قابل للتنفيذ فى السودان ومن ثم يمكن إصدار الأمر بتنفيذه فــي مصر إذا استوفيت بقية الشروط الأخرى المقررة في هذا الخصوص. وانتهت المحكمة إلى القول بأنه لا يقدح في ذلك ما قضت به المادة ٣٤٧ مــن قـانون المرافعات السابق من وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، ذلك أن الخطاب بهذا النص متعلق بالأحكام التي تصدر فى مصر طالما أنه لم يثبت أن تبادل الأحكام بين الدولتين يتطلب المراجعة. 

(نقض طعن رقم ۲۳۱ لسنة ٣٥ ق جلسة ١٩٦٩/٥/٦)

المحكمة المختصة والاجراءات

تنص م ۲۹۷ مرافعات على أنه (يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وتنص م/ ۲۹۹ من ذات القانون على أنه (تسرى أحكــام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي). معنى هذا أن المادة الأخيرة قد أحالت إلى سابقتها فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بالأمر بالتنفيذ وكذلك بالإجراءات المتبعه أمامها..

وعلى ذلك تكون المحكمة المختصة هی تلك المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، هذا ولو كان للمدعى عليه موطن أو سكن في مصر ومقتضى ما سبق أنه إن كان المحكوم به موجودا بعينه فى مكان ما أو كان عملا مقتضيا اجراؤه في مكان معين رفع الدعوى أمام المحكم التي يقع في دائرتها هذا المكــــان أو ذاك، أما لو كان المحكوم به مبلغا من النقود كان الاختصاص للمحكمــة التــــي تقع في دائرتها أموال المحكوم عليه الجائز حجزها سواء أكانت من المنقولات أم من العقارات هذا عن الاختصاص المحلى الذى خالف به المشرع القواعد العامة. 

   وأما عن المحكمة المختصة نوعيا فهى المحكمة الابتدائية أيا كانت قيمـــة الحق الصادر به الحكم المراد تنفيذه وذلك لأهمية المسائل التـي تـــار بمناسبة إصدار الأمر ودقتها. وأما الإجراء المطلوب والذي يصدر به الأمر بالتنفيذ، فيكون بدعوى معتادة ترفع أمام المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها بحسب نص م /۲۹۷ مرافعات.

   والخصوم في هذه الدعوى هم ذات الخصوم في حكم المحكمين الأجنبي، أما الموضوع فهوا لأمر بتنفيذ حكم المحكمين وإسباغ قوة التنفيذ عليه، وحجة الأمر المقضى.