الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي :

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    340

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي :

    يقدم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ.  فإذا كان موضوع الحكم التحكيمي الأجنبي تجارياً، فإن المحكمة المختصة بتنفيذه هي المحكمة التجارية الابتدائية... وإن كان الموضوع الذي حسمه ذلك الحكم مدنياً فالمحكمة المختصة بالتنفيذ هي المحكمة المدنية الابتدائية.

   ودعوى الأمر بالتنفيذ تعتبر دعوى ذات طبيعة خاصة حيث لا يجوز للقاضي أثناء نظر دعوى الأمر بالتنفيذ إعادة بحث موضوع النزاع الذي يعتبر محسوماً بالحكم التحكيمي الأجنبي... بمعنى أن سلطة القاضي في نطاق هذه الدعوى هي سلطة مقيدة هدفها الرقابة الشكلية على الحكم المطلوب تنفيذه وفقاً للقواعد التي حددها القانون... وليس من حق القاضي هنا مراجعة حكم التحكيم تحت مبرر معرفة مدى عدالته أو مدى سلامة تطبيق القانون على موضوع النزاع، إلا إذا كان قانون البلد الذي صدر فيها حكم التحكيم يعطي للقاضي سلطة المراجعة الشاملة للحكم الصادر في اليمن دون الاكتفاء بالرقابة الشكلية... هنا يتعين على القاضي اليمني إتباع نظام المراجعة الشاملة لحكم التحكيم قبل الأمر بتنفيذه تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

   والملاحظ أن قانون المرافعات قد أخضع الطلب المقدم من طالب التنفيذ للحكم التحكيمي الأجنبي للأحكام القانونية الخاصة بالأوامر على العرائض مما يعني أن سلطة محكمة التنفيذ استناداً إلى نصوص قانون المرافعات النافذ تظل سلطة ولائية، أي أن سلطة المحكمة تظل مقتصرة على إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي أو رفض طلب تنفيذه.