حكم التحكيم الأجنبي الصادر خارج اليمن لا يخضع لقواعد التنفيذ الواردة في قانون التحكيم اليمني، ولكنه يخضع للقواعد المنظمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية المنصوص عليها في المواد (٤٩١ - ٤٩٧) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لعام ۲۰۰۲ م. وعلى اعتبار أن اليمن لم ينضم بعد لاتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸م بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، فإنه لا يتم مراعاة قواعد وإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
ووفقاً للقواعد الواردة في قانون المرافعات يمارس قاضي التنفيذ مهمته في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية التي تعتبر اليمن طرفاً فيها كما اشترط ذلك قانون المرافعات والتنفيذ المدني في المادة (٤٩٧) منه التي اعتبرت أن العمل بقواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية القضائية والتحكيمية. لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
وتقضي المادة (٤٩١) مرافعات، من أنه لا يجوز تنفيذ سند تنفيذي أجنبي في اليمن ما لم يكن معتبراً من السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون. وأنه لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. كما أنه لا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على غير ذلك.