بمقتضى المادة (۲۹۷) من قانون المرافعات المصري، فإن المحكمة المختصة بالاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه هي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
ويقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم من صاحب المصلحة إلى المحكمة المذكورة أياً كانت قيمة الحق الذي يقضي به الحكم التحكيمي .
وطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يتخذ شكل الدعوى، وليس شكل طلب الأمر على عريضة كما هو عليه الحال في تنفيذ حكم التحكيم الوطني أو التجاري الدولي الذي أتفق الطرفان على إخضاع موضوع نزاعهم لقانون التحكيم المصري.
ويسري على دعوى الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي القواعد العامة التي ينص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية سواء المتعلقة برفع الدعوى أو إعلانها أو الأوراق التي يجب إرفاقها بصحيفة الدعوى.