الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في قانوني مرافعات مصر واليمن

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    333

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في قانوني مرافعات مصر واليمن

في قانون المرافعات المصري

النصوص القانونية :

    نظم القانون رقم (۱۳) لسنة ١٩٦٨ م بشأن المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، في المواد من (٢٩٦) إلى (۳۰۱) الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية.

   حيث جاء في المادة (۲۹۹) بأن تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون المصري.

    وتقضي المادة (۳۰۱) بعدم الإخلال بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين مصر وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

   وبذلك فإن حكم التحكيم الأجنبي بموجب قانون المرافعات المصري، هو الحكم الصادر في بلد أجنبي، وأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر تخضع لأحكام قانون المرافعات وأحكام اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨م بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وبشكل متداخل على اعتبار أن مصر من الدول التي انضمت للاتفاقية وبشكل مبكر.