الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / حجية احكام التحكيم التجارى الدولي والاعتراف بها وتنفيذها

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    530

التفاصيل طباعة نسخ

حجية احكام التحكيم التجارى الدولي والاعتراف بها وتنفيذها

مبدأ حجية أحكام التحكيم التجارى الدولي في القوانين الوطنية :

يلتقي هذان الرأيان - والحال كذلك - عند نقطة واحدة هي أن حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي المطلوب الاعتراف به وتنفيذه في دولة أخرى  غير التي صدر فيها لا يكتسب حجيته من تاريخ صدوره. وقد يجد هذا الاتجاه التقليدي سندا له فيما نصت عليه المادة ٥ من اتفاقية جامعة الدول العربية بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في إحدى الدول الأعضاء في إقليم دولة عضو أخري من انه يجب على من يطلب تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في إقليم دولة عضو أن يقدم صورة رسميه طبق الأصل مصدقا عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية ، إذ يعنى هذا النص أن الحكم المذكور لا تكون له حجية تمنع من العادة النظر في موضوع النزاع في دولة التنفيذ الا اذا كان قد ذيل بالصيغة التنفيذية التي تضعها السلطة القضائية في الدولة الاجنبية التي صدر فيها .

   من أجل ذلك حرص القانون الفرنسي الصادر بتاريخ ۱۲ مايو ۱۹۸۱ بشأن التحكيم الدولي على التسوية في المعاملة بين أحكام التحكيم الوطنية وأحكام السلم الجاري الدولي ولو لم تكن صادرة في فرنسا فاعترف لها بحجية الأمر المقضي من تاريخ صدورها.

    وقد أخذ بنفس الاتجاه الفرنسي الحديث قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، حيث نصت المادة ٥٥ منه على أن " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي ..... وهو نص لم يشترط لاكتساب حكم التحكيم لهذه الحجية أن يكون قد حصل على الأمر بتنفيذه، كما انه قد عامل أحكام التحكيم الصادرة طبقا لهذا القانون - في هذا الخصوص - معامله واحدة ، إذ لم يفرق بين أحكام التحكيم الوطنية التجارية أو المدنية وأحكام التحكيم التجاري الدولي سواء صدرت الأحكام الأخيرة في داخل مصر أو في خارجها بشرط واحد وهو ان تكون الأحكام التي صدرت خارج مصر مبنية على أحكام القانون المذكور وفقا لاتفاق الطرفين اللذين اختارا تطبيقه على خصومة التحكيم التي جرت في الخارج .

    كذلك لم يتنكر قانون المرافعات الكويتي المبدأ اكتساب أحكام التحكيم الأجنبية ، وهى التي تصدر خارج الكويت طبقا لنص المادة ۱۸۲ .

مبدأ حجية أحكام التحكيم التجاري الدولي فى الاتفاقيات والأنظمة الدولية :

    لم يعرض بروتوكول جنيف لعام ۱۹۲۳ ، بشأن شروط التحكيم ، لحجية أحكام التحكيم التي تصدر بناء على هذا البروتوكول وإنما عرض لتنفيذها فيما نصت عليه المادة الثالثة منه من أن تتعهد كل دولة متعاقدة بكفالة تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر في إقليمها ، وذلك عن طريق السلطات المختصة بها وطبقا لاحكام قانونها الوطني " وبذا ترك هذا البروتوكول مسألة حجية أحكام التحكيم الصادرة فى الدول المتعاقدة لتنظيم قوانينها الوطنية سواء كانت هذه القوانين تعترف لتلك الأحكام بحجيتها بمجرد صدورها أو بشروط معينة.

    ثم جاءت اتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۷ بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وعرضت باستحياء - لحجية هذه الأحكام بما نصت عليه المادة الأولي من أن تثبت حجية حكم التحكيم ... ويتم الاعتراف به وتنفيذه طبقا للقواعد الإجرائية المتبعة في الدولة التي يطلب إليها هذا الاعتراف والتنفيذ في اقليمها وذلك عندما يكون هذا الحكم قد صدر في إقليم دولة أخرى متعاقدة . ويقصد بحكم التحكيم المشار إليه في هذه المادة بحكم التحكيم الذي يكون قد صدر بناء على شرط أو مشارطه التحكيم الذى كان قد نظمه بروتوكول جنيف لعام ١٩٢٣. كما يقصد بحكم التحكيم المذكور حكم التحكيم "الأجنبي" الذى يصدر في دولة متعاقدة غير الدولة المتعاقدة الأخرى التى يطلب إليها الاعتراف به وتنفيذه في إقليمها  وينبني على نص المادة الأولى المذكورة أن مسألة حجية حكم التحكيم الأجنبي في دولة التنفيذ تتوقف على ما إذا كان قانونها الوطني يعترف له بهذه الحجية من تاريخ صدوره ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر أو ما إذا كان يلزم لثبوت هذه الحجية ، التي تمنع قضاءها الوطني من التعرض مرة أخرى لموضوع النزاع الذى فصل فيه الحكم الأجنبي، اتخاذ إجراء معين كان يكون الحكم منيلا مثلا بالصيغة التنفيذية التي تضعها السلطة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي صدر فيها الحكم .

    ولقد اكدت اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ الحكم المقرر في المادة الأولي من اتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۷ ولكن بنص صريح وقاطع وواضح هو نص المادة الثالثة التي قررت أن: " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الاقليم المطلوب إليه التنفيذ .." على أنه من الأهمية بمكان التنويه بأن اتفاقية نيويورك المذكورة تمثل خطوة تقدمية بالنسبة لتطور التحكيم بالمقارنة لاتفاقيتي جنيف لعامي ۱۹۲۰ و ۱۹۲۷ ، حيث لم تقصر اعتراف الدول الأطراف بحجية أحكام التحكيم على أحكام التحكيم الأجنبية وانما أوجبن عليها كذلك الاعتراف بحجية أحكام التحكيم التي لا تعتبر وطنية بالنسبة للدولة التى يطلب إليها الاعتراف بها وتنفيذها ، وهي أحكام التحكيم " الدولية Internationals " التي لا تعتبر أجنبية ولا وطنية . ويستفاد ذلك مما نصت عليه المادة الأولي من اتفاقية نيويورك من أن" تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام  وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة ، لكن لم تبين هذه الاتفاقية، شأنها في ذلك شأن اتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۷ ، ما إذا كانت حجية حكم التحكيم تثبت له من تاريخ صدوره أو من تاريخ إجراء آخر، إذ تركت الاتفاقيتان هذه المسألة القانون الإجرائي للدولة التي يطلب إليها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في إقليمها. وبعكس اتفاقيتي جنيف لعام ۱۹۲۷ ونيويورك لعام ١٩٥٨لم يتعرض نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لحجية أحكام التحكيم الصادرة عنها، وذلك اكتفاء بضمانات التنفيذ الجبري لاحكام التحكيم المذكورة بمقتضي المعاهدات الثنائية المبرمة وفقا للاتفاقيتين المذكورتين علاوة على ضمان تنفيذها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول به فى نطاق العلاقات الدولية . كذلك لم تعرض الاتفاقية الأوربية لعام ١٩٦١ بشأن التحكيم التجاري الدولي لحجية أحكام التحكيم التي تعالجها اكتفاء - فيما يبدو - بنفس ضمانات التنفيذ الجبري المذكورة بشأن أحكام التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية .

     ويختلف الحال في اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦ بشأن تسوية منازعات الاستثمار حيث اعتبرت أحكام التحكيم الصادرة طبقا لأحكامها متمتعة بنفس الحجية التي تتمتع بها أحكام التحكيم الصادرة في الدول المتعاقدة وألزمت هذه الدول بالاعتراف بهذه الحجية، ويظهر ذلك مما نصت عليه المادة ١/٥٤ من هذه الاتفاقية من " تعترف كل دولة متعاقدة بكل حكم تحكيم يصدر طبقا للاتفاقية باعتباره حكم ملزما وتكفل تنفيذه في إقليمها ...... تماما كأي حكم نهائي يصدر من أحد محاكم هذه الدولة . كما نصت المادة ٣/٥٤ من نفس الاتفاقية على أن " يتم تنفيذ حكم التحكيم الصادر طبقا لها وفقا للتشريع النافذ في الدولة التي يطلب إليها هذا التنفيذ بالنسبة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمها". ويستخلص من هذين النصين أن الاتفاقية المذكورة قد أوجبت على الدول المتعاقدة الاعتراف لاحكام التحكيم الصادرة طبقا لها بنفس حجية الأحكام النهائية الصادرة من محاكمها الوطنية. وعلى ذلك إذا كانت هذه الأحكام تكتسب حجيتها اعتبارا من تاريخ صدورها كما هو مقرر في أغلب القوانين الوطنية - فان أحكام التحكيم الصادرة طبقا للاتفاقية المذكورة تكتسب حجيتها بدورها من تاريخ صدورها.

   التي يطلب إليها الاعتراف بها وتنفيذها في إقليمها . ويبين ذلك مما نصت عليه الماده. ١/٣٥ من القانون المذكور من أن يكون حكم التحكيم ملزما، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمه مختصة . . وبذا يتفق الحكم المقرر في هذا النص مع الحكم المقرر في الفقرة الأولى من المادة الأولى فضلا على العادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ من حيث سريانه على أحكام التحكيم الأجنبية واحكام التحكيم الدولية التي لا تعتبر وطنية في الدولة التي صدرت فيها ، هذا وان كانت الفقرة ٣ من المادة الأولى من اتفاقية نيويورك تجيز للدول إبداء تحفظ قصر تطبيق هذه الاتفاقية على أحكام التحكيم الأجنبية وحسب، وهو تحفظ لم يشر إليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي مما يعد خطوة تقدميه أخرى للتحكيم في هذا الخصوص.