الأمر يوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين الأجنبية يكون بطريق الأمر على عريضة، أسوة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة طبقاً القانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وإعمالاً لأحكام المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.