الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر طبقا لاتفاقية نيويورك:

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    1738
  • رقم الصفحة

    1428

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر طبقا لاتفاقية نيويورك:

 حيث إن وقائع الاستئناف ومستنداته ودفاع الخصوم فيه سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف بما يغني عن ترديدها من جديد، طالما أن الحكم المذكور قد صدر بین ذات الخصوم، ومودع بملف الاستئناف وأصبح ضمن مستنداته، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الصدد، إلا أنها توجز وقائعه بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم في أن الشركة المدعية الممثل القانوني للشركة الفرنسية للدراسات والإنشارات.

وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الشركة المستأنفة "الممثل القانوني لشركة الأهرام للمشروبات "مصنع بيرة الأهرام سابقا"، فطعنت عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة مودعة ومعلنة للشركة المستأنف ضدها "الممثل القانوني للشركة الفرنسية للدراسات والإنشاءات .

وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام، وهو المرافعات المدنية والتجارية، وإنما يشمل أي قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون ينظم الإجراءات، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص. وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها وحتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين.

وفي ذات الاتجاه، تواتر قضاء محكمة استئناف القاهرة على أنه: "تقضى المادة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بأنه: "ولا تفرض للإعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة أو رسوم قضائية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية .

 

ومفاد ما تقدم، أن الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك لعام 1958 تتمتع بسلطة فرض الشروط الإجرائية على الطلبات المقدمة للإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية أو تنفيذها، طالما لا تعد هذه الشروط من الناحية الجوهرية أكثر صرامة من تلك المفروضة على الاعتراف بأحكام التحكيم المحلية أو على تنفيذها.

وبذلك تخول المادة الثالثة من الإتفاقية صراحة الدول الموقعة عليها حرية اختيار ووضع القواعد الإجرائية المطبقة على الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها داخل أراضيها.

وتقوم محكمة التنفيذ بتطبيق القواعد الإجرائية الواردة في تشريعات التنفيذ لديها على إجراءات التنفيذ المعروضة عليها مع مراعاة شروط المادة (3)، وعلى الرغم من أن هذه المادة لا تطالب الدول الموقعة على الاتفاقية بتطبيق نفس إجراءات التنفيذ على كل من أحكام التحكيم الأجنبية والمحلية، إذ أنه لا ينبغي أن يكون النظام المتبع لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، هو بالضرورة المطبق على أحكام التحكيم المحلية.

وحيث أنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن القواعد التي تضمنها قانون التحكيم المصري بشأن تنفيذ الأحكام الوطنية تعد في الواقع هی الأقل تشددة الأكثر يسراً من تلك المقابلة لها في قانون المرافعات المصري.

 

ولا يغير من هذا النظر، الزعم بأن حكم التحكيم محل الطعن يخضع لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على سند من أنها كانت سارية وقت صدوره في 1991/9/22، ذلك أنه لما قد صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ،وتم نشره في الجريدة الرسمية في 21 أبريل 1994، على أن يبدأ نفاذه بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره، وبذلك أصبح هذا القانون نافذا اعتباراً من 22 مايو 1994، وقد تضمنت المادة الثالثة من مواد الإصدار النص على إلغاء نصوص المواد (501 - 513) من قانون المرافعات .

 

وحيث أنه ترتيباً على ما تقدم، وكان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون التحكيم بأن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين.

أن المشرع فد مايز بين كلا من التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي، فجعل الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ بالنسبة للتحكيم الداخلي ينعقد لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لو لم يوجد اتفاق على التحكيم)، أما بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي، سواء جرى في مصر أم بالخارج، فإن الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ ينعقد دوما لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى اتفق الأطراف على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم، وفي كافة الأحوال فإنه يجوز لرئيس المحكمة المذكورة ندب أحد قضائها لإصدار الأمر بالتنفيذ.