لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم السودانية إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية:
(أ) الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقاً لقواعد الاختصاص التحكيمي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه، وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون،
(ب) الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً،
(ج ) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم السودانية، أو من هيئات أو مراكز التحكيم حسبما يكون الحال في السودان، في موضوع النزاع،
(د) الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في السودان،
( هـ ) يقبل البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه ، تنفيذ أحكام المحاكم ومراكز وهيئات التحكيم السودانية في أراضيه أو بموجب اتفاقيات تنفيذ الأحكام التي يصادق عليها السودان.
ربطت هذه المادة تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم السودانية باستيفاء الشروط التالية :-
1- أن الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقاً لقواعد الاختصاص التحكيمي الدولي المقررة في قانون البلد الذي صدر فيه ذلك الحكم وأنه أصبح نهائياً هناك وهذا يتطلب جهد من قاضي التنفيذ للتحقق من ذلك .
2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً وهذا يتضح من خلال حيثيات الحكم المطلوب تنفيذه وذلك حتى لا يكون ذلك الحكم صورياً أو مزوراً.
3- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع أي حكم سبق صدوره من المحاكم أو مراكز التحكيم السودانية واذا وضعنا في الإعتبار أن أحكام القضاء في السودان تعد مصدراً من مصادر التشريع وبالتالي لها قوتها القانونية، إلا أن أحكام التحكيم لا تعتبر كذلك كما أن أحكام التحكيم سرية وغير منشورة وبالتالي في تقديرى حذف هذا الموضوع من هذه المادة لمخالفتها للعرف التحكيمي في كل أنحاء العالم، من ناحية أخرى فإن التحقق من أن هذا الحكم المراد تنفيذه لا يتعارض مع الأحكام القضائية التي سبق صدورها في السودان يكون من الصعوبة في مبدأ الأمر اللهم إلا إذا أثاره المنفذ ضده وبالتالي عليه أن يقدم للمحكمة صورة من ذلك الحكم أو رقمه وتاريخه وأطرافه أو الإشارة إليه في إحدى المجلات القضائية إن كان منشوراً هذا بشأن الأحكام القضائية ويتعذر ذلك بشأن أحكام التحكيم .
4- أن الحكم لا يخالف النظام العام في السودان وهذا ما سبق أن أشرنا إليه بشأن التعليق على نص المادة (٤٢) من هذا القانون الطعن بالبطلان).
5- أن البلد الذي صدر فيه الحكم يقبل تنفيذ أحكام المحاكم وهيئات التحكيم السودانية في أراضيه وهذا ما يصطلح عليه في القانون الدولي المعاملة بالمثل التي تكون في المجال الدبلوماسي والتجاري والسياسي وخلافه، أو إذا كان الحكم المراد تنفيذه صادر من هيئة تحكيمية تابعة لدولة عضو في منظمة أو اتفاقية دولية خاصة بتنفيذ الأحكام صادق عليها جمهورية السودان
إن مسألة رفض التنفيذ نصت عليه تشريعات كل الدول منها القانون الإنجليزي لسنة ۱۹۹٦ المتعلق بالتحكيم في المادة (۱۰۳) وقانون التحكيم الهولندي لسنة ١٩٨٥ في المادة (١٠٦٣). جدير بالذكر ان السودان لم ينضم حتى الآن لإتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية لسنة ١٩٥٨ حيث صادق عليها حتى الآن عدد ١٦٠ دولة بما فيها دول اسلامية وافريقية ودول العالم الثالث، ان عدم انضمام السودان لهذة الاتفاقية ادى الى احجام الكثيرين من المستثمرين في الاستثمار في السودان وهنالك عدة تساؤلات من الاطراف الدولية عن سبب احجام جمهورية السودان عن الانضمام لهذة الاتفاقية وبرأيي الشخصي لا أرى سبباً لذلك حيث عدم الإنضمام يجعل السودان في عزلة علماً بأن الإتفاقية تعطى الحق لاية دولة عضو أن تمتنع عن الإعتراف والتنفيذ فى حالة مخالفة الحكم للنظام العام بالدولة .