بناء على الفقرة الثانية من المادة ( 199) والمادة (200) من قانون المرافعات وضع المشرع الكويتي الإجراءات والشروط الواجب توافرها من حكم التحكيم الأجنبي في الكويت. وهي عبارة عن إجراءات مرات بطلب التنفيذ، وشروط يجب أن تتوفر بالحكم نفسه لتنفيذه والتي تسمى بالشروط الخارجية.