ينص القانون الإنجليزي على تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية طبقا لـ" اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية " والمعروفة عالميا باتفاقية نيويورك. ان اغلب بلدان العالم التجاري هي أطراف موقعة على اتفاقية نيويورك ( بما فيها ، على سبيل المثال ، المملكة المتحدة ودول أوروبا والصين وسويسرا والبحرين ). ,
وإذا ما صدر الحكم التحكيمي في إحدى البلدان الموقعة على اتفاقية نيويورك ، فان المحاكم الإنجليزية ستقوم بتنفيذ الحكم طبقا لاتفاقية نيويورك ، ومن المهم ملاحظة أن المحكمة الإنجليزية ملزمة بمقتضی الاتفاقية بالاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه .
ويعتبر الحكم التحكيمي الأجنبي انه قد صدر في الولاية القضائية التي كانت مكانا للتحكيم ( فمثلا إذا كان مكان التحكيم في فرانكفورت ، فإن ذلك لن ينتج عنه ان يكون الحكم التحكيمي فرنسيا إذا ما تم توقيع الحكم المذكور في باريس ) .
إن الأسباب المحتملة لإبطال الأحكام التحكيمية الأجنبية هي كالتالي :
أ) عدم توافر الأهلية لدى أي من الأطراف .
ب) أن اتفاقية التحكيم غير صالحة طبقا للقانون الذي يحكم النزاع .
ج) أن أطراف الدعوى لم يبلغوا تبليغا صحيحا .
د) أن الحكم التحكيمي يتناول خلافا غير وارد أو لا يقع ضمن شروط مشارطة التحكيم أو انه يتضمن قرارات خارج نطاق مشارطة التحكيم (على الرغم من أن هذا لن يحول دون التنفيذ الجزئي للحكم) .
هـ) أن تشكيلة هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم ليست طبقا لاتفاق الأطراف أو، في حال غياب مثل هذا الاتفاق ، ليست وفقا لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم .
و) ان الحكم التحكيمي لم يصبح ملزما بعد للأطراف أو انه تم إبطاله أو وقف تنفيذه من قبل السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه الحكم .
ز) أن الحكم يتعلق بموضوع لا يجوز الفصل فيه بطريق التحكيم أو عندما يتعارض تنفيذ الحكم مع النظام العام .