من غير المتصور أن يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم قبل إيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة المختصة ، وذلك لما يشف عنه هذا الإيداع من استنفاد سلطة هيئة التحكيم في النزاع، وحسمه .
كما أن طلب تنفيذ حكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم المصري رقم (27) السنة 1994 لا يقبل إلا إذا قدم بعد انقضاء ميعاد رفع الدعوي بطلب بطلان حكم التحكيم ، وذلك حتي لايصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم .
ويقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم بإجراءات الأوامر علي عرائض ، فيرفع إلي القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بناء علي عريضة وتخضع العريضة من حيث تقديمها .
والإختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الخاضع لقانون التحكيم المصرى رقم (27) لسنة 1994 يختلف بحسب ما إذا كان طلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يتعلق ، أولا يتعلق بتحكيم تجاري دولي .