الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / أحكام المحكمين وتنفيذها وفقاً لاتفاقية نيويورك / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

إن من أهم المسائل الحساسة في التحكيم في مجال التجارة الدولية هي إيجاد نظام قانوني يعتمد عليه في جميع الأمم التجارية بحيث يمكن تنفيذ حكم التحكيم بموجبه دون اعتبار لمكان التحكيم أو جنسيه المحكمين .

والتي أبرمت في نيويورك وانضمت إليها ٦٤ دولة حتى الأول من يناير ۱۹۸۳ من بينها أربع دول عربية من ضمنها دولة الكويت التي انضمت إليها في ٢٨ ابريل ۱۹۷۸م ومما يذكر أنه قد سبق هذه الاتفاقية اتفاقيتان متعددتا الأطراف هما: بروتوكول جنيف لسنة ۱۹۲۳ حول شروط التحكيم واتفاقية جنيف لسنة ١٩٢٧ حول تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وقد انتشرتا فيما بين الدول الأوروبية خاصة، مما تطلب البحث عن اتفاقية لها صفة الشمول بحيث تشترك فيها جميع دول العالم.

ضابط التفرقة بين أحكام المحكمين الوطنية وأحكام المحكمين الأجنبية هو بالبلد الذي صدر فيه الحكم دون غيره وعلى ذلك فأحكام المحكمين تكون وطنية إذا صدرت في الكويت وتلحق بالأحكام الأجنبية إذا صدرت في بلد أجنبي بغض النظر عن القانون التي خضعت له اجراءات التحكيم أو تقدير المحكمين أو إرادة الخصوم.

وبناء على ما تقدم فإن الحكم التحكيمي الأجنبي إذا كان صادراً في بلد أجنبي عضو في اتفاقية نيويورك فإن المحاكم الوطنية تطبق قواعد هذه الاتفاقية عليه، وإلا فإنها تطبق عليه الاجراءات الواردة في المادتين ۱۹۹ ، ۲۰۰ من قانون

المرافعات المدنية والتجارية.

- تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي طبقاً لقواعد القانون الوطني :

إذا كان الحكم التحكيمي يتصف بالصفة الأجنبية على النحو الذي سبق أن أشرنا إليه، ولم يكن هذا الحكم خاضعاً لتطبيق قواعد اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة ١٩٥٨، فإن الطرف الذي يسعى إلى تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي عليه أن يتبع الإجراء الذي رسمته المادتان ۱۹۹ ، ۲۰۰ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٠، حيث تنص م ۲۰۰ مرافعات على أن يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه .

وبالرجوع إلى حكم المادة السابقة (م ۱۹۹) مرافعات) نجد أنها تتكلم عن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت. 

فالقاعدة في القانون الكويتي أن أحكام التحكيم الأجنبية تعامل معاملة الأحكام القضائية الأجنبية .

وعلى أي حال فإن تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي لا ينفذ في الكويت بدون قيد أو شرط بل لابد من مراعاة ما يلي :

-  أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، خاصة ممارستهم لحقهم في الدفاع عن مصالحهم .

 ـ أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي به Re Judicata طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وهذا يتطلب أن يكون الحكم التحكيمي الأجنبي قد حاز على الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدر فيها أي يجب أن يكون قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها.

ويلاحظ أن فكرة النظام العام في هذا المجال لا تطبق حرفياً كما لو كانت الأحكام الأجنبية أحكاماً وطنية. بل أن المحكمة تضيق في تفسيرها لفكرة النظام العام الوطني في حالة تطبيق الأحكام الأجنبية رغبة منها في دمج الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية لكنها من جهة أخرى ترفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الأجنبي إذا كان هذا الحكم مخالفاً للنظام العام الدولي .

 ـ أن يكون الحكم التحكيمي الأجنبي صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً للقانون الكويتي، مما يدل على أن الشارع الكويتي قد اعتبر مسألة قابلية موضوع النزاع للتحكيم من المسائل التي تتعلق بالآداب والنظام العام في الكويت.

فإذا توافرت جميع الشروط اللازمة لمنحه الصيغة التنفيذية من المحكمة الكلية فإنه يمنح هذه الصيغة التنفيذية قبل الطعن به أو بعده، حسب الأحوال، ومن ثم فإن الحكم الصادر عن الكلية في الكويت بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي ينفذ كأي حكم محلي مع كل ما يصاحبه من الامتيازات المتعلقة به .

أما يتضح مما سبق أن المشرع الكويتي قد أعطى المحكمة الكلية حداً أدنى من الرقابة على حكم التحكيم الأجنبي في ظل قانون بلد اصدار حكم التحكيم، إذا كان قانون بلد اصدار الحكم التحكيمي يخضع الحكم التحكيمي الكويتي لإجراءات أشد أو إلى مراجعة تتعلق بالموضوع فإن مبدأ المعاملة بالمثل يحتم على المحكمة الكلية أن تخضع الحكم الأجنبي لذات الشروط وإذا كان لنا من رأي على موقف المشرع الكويتي من التحكيم فإننا نتمنى عليه أن يفرد تفصيلاً شاملاً وكاملاً لعملية التحكيم بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بالحكم التحكيمي مروراً باجراءات التحكيم وذلك دون أن يكتفي بذلك بالإحالة إلى ما هو متبع بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية على النحو الذي جاءت به المادة (۲۰۰ مرافعات) وذلك للأهمية الدولية التي يكتسبها التحكيم في العلاقات الدولية ولا سيما التجارية منها مما يتطلب أكثر من تخصيص بعض المواد في قانون المرافعات لمعالجة التحكيم بشكل عام وذلك بتخصيص قانون خاص به باسم قانون التحكيم ليعمل به جنباً إلى جنب مع قانون المرافعات المدنية والتجارية حتى يحظى هذا الموضوع بما يستحق من أهمية على الصعيدين المحلي والدولي. 

وقد سبق أن أوضحنا أن فكرة النظام العام في مجال المعاملات الدولية تختلف عنها في القانون الوطني مما يتطلب وجود شيء من المرونة في معالجة حالات النظام العام الداخلي إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم أجنبي وأوضح مثل على ذلك أن أحكام التحكيم الصادرة في بريطانيا قد تكون غير مسببه فتخالف بذلك النظام العام الوطني في كثير من البلدان، ومع ذلك تحكم المحاكم بتنفيذه لأنه وإن كان يتعارض مع فكرة النظام العام الداخلي إلا أنه لا يمس النظام العام الدولي.

وفي فرنسا يعترف المشرع بنفاذ أحكام التحكيم الدولية على التفصيل التالي :

١ - إذا تم التحكيم الدولي في فرنسا على يد محكم أو عدة محكمين نص عليهم اتفاق التحكيم، فإن الوضع هو نفسه كما لو كان التحكيم فرنسياً، وأن القواعد التي تطبق في تنفيذ أحكام التحكيم هي نفسها التي تطبق في حالة أحكام التحكيم الصادرة عن محكمين فرنسيين في التحكيم المحلي.

٢ - فإذا تم التحكيم الدولي في الخارج، فإن القواعد التي تطبق لتنفيذ الحكم التحكيمي هي ذاتها التي تطبق على أحكام التحكيم الأجنبية التي يطلب تنفيذها في فرنسا وهذه الأحكام يشترط أن يتوافر فيها ما يلي :

أ - يجب أن تصدر الأحكام عن محكمين مختصين وفق العقد الذي تم تعيينهم بموجبه .

ب ـ يجب أن يكون عقد التحكيم نافذاً وفقاً للقانون الأجنبي ويجب ألا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب في فرنسا.

وفي ايطاليا تطبق القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية في إيطاليا على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، كما أن التشريع الإيطالي يأخذ بمبدأ المعاملة بالمكمل فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم نفسها وخاصة السماح للمواطن الإيطالي بالاشتراك في التحكيم في البلد الأجنبي دون نظر إلى ما إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين إيطاليا والبلد الأجنبي، فإذا كان الأمر كذلك فإنه من باب أولى احترام مضمون الاتفاقيات التي تكون ايطاليا طرفاً فيها .

فالقاضي المنفرد Pretore الذي يطلب منه وضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي الأجنبي Exequatur يراقب الحكم رقابة خارجية شكلية، فيتأكد من أن الحكم صدر صحيحاً وفقاً لقانون بلد الإصدار، فإن كان كذلك منع الصيغة التنفيذية حتى ولو كان مخالفاً - للقانون الإيطالي وعلى ذلك حكمت محكمة النقض الإيطالية بتنفيذ حكم تحكيمي صدر في ألمانيا الاتحادية مع أن اتفاقية التحكيم لم تكن اتفاقية مكتوبة، فالمحكمة طبقت القانون الألماني، قانون البلد الذي صدر فيه الحكم .

إن بروتوكول جنيف لسنة ۱۹۲۳ حول التحكيم واتفاقية جنيف الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة ۱۹۲۷ Convention On Execution of Foreign Arbitral Awards قد تم التصديق عليهما من قبل المملكة المتحدة وأدخلت نصوصها في قانون التحكيم لسنة ۱۹٥٠ حيث عبرت عنها المواد ٤ / ٢ ، ٣٥، ٣٦ ٣٧ من قانون التحكيم.

فبموجب قواعد الاتفاقية ينفذ حكم التحكيم الأجنبي تماماً كالحكم التحكيمي الانجليزي إما بالحصول على إذن المحكمة مع ما يتبع ذلك من حق الحصول على حكم قضائي أو باتخاذ اجراءات قضائية.

وحتى لو لم تتوافر الشروط الواردة في المادة ٣٦ من قانون التحكيم لسنة ١٩٥٠ فإنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الذي يحكمه قانون أجنبي بموجب القواعد التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الداخلي والطريق إلى ذلك هو إقامة دعوى أساسها حكم التحكيم الأجنبي The Course usually taken .however, is to sue upon the award وحتى يمكن أن ينفذ حكم التحكيم الأجنبي كحكم التحكيم الانجليزي لابد من توافر الشروط التالية :

۱ - يجب أن يكون الحكم التحكيمي صادرا بناء على اتفاقية تحكيم صالحة  بموجب القانون واجب التطبيق.

٢ - يجب أن يكون الحكم صادراً في بلد من البلدان الموقعة على اتفاقية جنيف لسنة ۱۹۲۷ ويجب أن يكون صادراً بموجب القانون الذي يحكم اجراءات التحكيم أي أن الحكم هو الحكم الصحيح الصادر بموجب قانون بلد التحكيم .

٣ - أن تكون محكمة التحكيم مشكلة بموجب اتفاقية التحكيم أو بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف.

٤ - أن يكون الحكم قد أصبح نهائياً في بلد الإصدار.

ه ـ أن يكون الحكم التحكيمي صادراً في مسائل يجوز التحكيم فيها في القانون الانجليزي وألا يكون مخالفاً للقانون الانجليزي أو النظام العام الانجليزي.

فإذا ادعى المدعى عليه أنه لم يعط حق الدفاع عن نفسه في الحكم التحكيمي الصادر ضده أو أن الحكم التحكيمي يعالج أموراً خارجة عن نطاق اتفاقية التحكيم فإن طلب تنفيذ الحكم يرفض فإذا ثبت أن الحكم لم يعالج المسائل المحالة للتحكيم فإن المحكمة إما أن ترفض تنفيذه أو تؤجل التنفيذ أو أن تصدر أمراً لطالب التنفيذ بتقديم ضمان، فإذا حدث أن طعن بالحكم على أي اساس آخر، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في السماح بالتنفيذ أو رفضه أو أن تؤجل سماع المرافعة لافساح المجال لاتخاذ الاجراءات لإبطال الحكم في المحكمة الأجنبية المختصة .

أن الطرف الذي يرغب في تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي عليه أن يقدم :

أ - النسخة الأصلية للحكم أو نسخة مصدقة منه طبقاً لقانون بلد الإصدار.

ب - اثبات أن الحكم قد اكتسب الصفة القطعية.

ج - اثبات أن الحكم التحكيمي هو حكم أجنبي تتوافر فيه الصفات التي سبق ذكرها .

فإذا كانت احدى المستندات السابقة محررة بلغة أجنبية فإن طالب التنفيذ عليه أن يقدم ترجمة لها إلى اللغة الانجليزية مصدقاً عليها من الجهات القنصلية البريطانية في بلد الإصدار أو بالشكل الذي يتطلبه القانون الانجليزي كما لو كان ذلك بواسطة مترجم قانوني .

وأخيراً فإنه إذا لم يكن بين بريطانيا والبلد الأجنبي اتفاقية ثنائية أو تنظيم دولي لتنفيذ الأحكام التحكيمية فإن تنفيذ الأحكام التحكيمية يخضع لقواعد القانون الدولي الخاص التي قد تثير صعوبات في هذا الشأن، وما يجري عليه العمل في ظل القانون العام الانجليزي Common Law هو أن الحكم التحكيمي الذي يصدر عن محكمين أجانب والذي يتطلب أمراً تنفيذياً لجعله قابلاً للتنفيذ وفقاً للقانون المحلي ليس حكماً لمحكمة أجنبية يمكن تنفيذه عن طريق دعوى أمام المحاكم الإنجليزية .

فالحكم التحكيمي الكامل النافذ في الإصدار لا يوجد ما يمنع من : تنفيذه في انجلترا وفقاً للقانون العام.

وحتى ينجح المدعى في دعواه بتنفيذ حكم التحكيم يجب أن يثبت :

۱ - وجود اتفاقية تحكيم .

٢ - أن التحكيم قد تم وفقاً للإتفاقية .

٣  ـ أن الحكم قد صدر طبقاً لنصوص الإتفاقية وأنه نافذ طبقاً لقانون محل الحكم Lex Fori . 

 - يتضح من استعراض التشريعات المختلفة التي سبق ذكرها، أنها تتخذ من الحكم التحكيمي الأجنبي موقفاً عادلاً بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفيهما عدا ذلك فإن الأمر متروك للقضاء المحلي ليسمح بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من بلد لا يرتبط مع بلد التنفيذ باتفاق معين وذلك وفق شروط معينة تختلف من بلد إلى آخر.