الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / المعاملة بالمثل 

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    390

التفاصيل طباعة نسخ

 

المعاملة بالمثل 

نص المشرع في المادة 296 من قانون المرافعات على أن " الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .

ومؤدى هذا النص أن أحكام التحكيم الصادرة في دولة أجنبية تعامل في مصر، ذات المعاملة التي تلقاها أحكام التحكيم الصادرة في مصر عند تنفيذها في هذه الدولة الأجنبية .

أي أن المشرع يأخذ في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر بشرط القبول أو المعاملة بالمثل . .

ويعرف البعض المعاملة بالمثل بأنها "وضع بتحقق عندما تضمن دولة ما أو تعد دولة أخرى بمعاملة ممثليها أو وطنييها أو تجارتها أو غير ذلك ، معاملة مماثلة أو معادلة لتلك التي تضمنها لها الدولة الأخيرة أو تعدها بها.

ولفكرة المعاملة بالمثل تطبيقات عديدة في مختلف مسائل القانون الدولي فمن الممكن أن تلجأ الدولة إلى التدابير الثأرية حيال عمل عدائی صادر من دولة أخرى، وتكون المعاملة بالمثل في هذه الحالة بمثابة التدبير الانتقامی .

ويرى بعض الفقه الفرنسي جعل المعاملة بالمثل شرطا عاما التطبيق القانون الأجنبي في الدولة، وقد أثر هذا الاتجاه في المشروع التمهيدي لتقنين القانون الدولي الخاص الفرنسي، فورد فيه النص على هذا الشرط .

ويترتب على ذلك، الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي الذي تسند إليه قاعدة التنازع الفرنسية حكم علاقة معينة في حالة عدم أخذ قاعدة التنازع في هذا القانون الأجنبي بتطبيق القانون الفرنسي في نفس الفرض .

كما أنه ليس من المناسب أن تلجأ الدولة لمبدأ المعاملة بالمثل لاغيا غيرها من الدول على تبني قاعدة الإسناد التي اقتنعت بها والتي قد لا تلاقيها في غيرها من الدول .

وقد انتقد الفقه في فرنسا الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في مسائل تنازع القوانين. كما استند البعض إلى صعوبة تطبيق المعاملة بالمثل بمرونة في مجال تنازع القوانين على خلاف الأمر بالنسبة لمركز الأجانب.

وقد أدى هذا الانتقاد إلى استبعاد الأخذ بشرط المعاملة بالمثل في مشروع تقنين القانون الدولي الخاص الفرنسي في سنة 1950.

بينما يرى البعض أن المعاملة بالمثل أساس القانون الاتفاقي في مسائل مركز الأجانب. وللمعاملة بالمثل ثلاثة أنواع

أولاً : المعاملة الاتفاقية بالمثل، وهي التي تقرر في معاهدة بين دولتين أو أكثر يتفق فيها على إيراد حقوق معينة يتمتع بها الملتهان لكل دولة في الدولة الأخرى على سبيل التبادل .

ثانياً : المعاملة التشريعية بالمثل، وهي تتحقق متى قرر تشريع دولة ما منح الأجانب فيها ذات الحقوق التي يمنحها تشريع دولة هؤلاء الأجانب لوطنييه .

ثالثاً : المعاملة الواقعية بالمثل، وهي تتوافر في حالة تمتع الأجانب فعلا في دولة ما بنفس الحقوق والتي يتمتع بها المنتمين لهذه الدولة في دولة أولئك الأجانب .

وفي مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، فقد سبق أن ذكرنا أن اتفاقية نيويورك قد أجازت شرط التبادل ، حينما أقرت للدول الأعضاء الحق في التحفظ على أحكام الاتفاقية، وفي هذه الحالة يحق للدول الأخرى معاملة الدولة المتحفظة بالمثل.

وتطبيق شرط التبادل المقرر في القانون المصرى على أحكام التحكيم الأجنبية، يعني أنه لا يكفي أن يتوافر في الحكم الشروط المقررة في القانون المصرى والتي سبق أن ذكرناها، وإنما يتعين لتنفيذ الحكم في مصر، أن ينظر القاضي في الشروط المقررة في الدولة التي صدر فيها الحكم لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر.