الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / صحة تمثيل الخصوم :

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    373

التفاصيل طباعة نسخ

 

صحة تمثيل الخصوم :

 ويضع بعض المشرعين هذا الحكم في إطار شرط أعم، مثل التشريع اليوناني، الذي يوجب صحة الإجراءات واحترام حق الخصم في الدفاع .

وتشترط اتفاقية نيويورك صحة إعلان الخصم، وتمكينه من إبداء دفاعه وكذلك تشترط اتفاقية الجامعة العربية إعلان الخصوم بالحضور، وعلى هذا يكون هذا الشرط قد ورد في إطار المعاهدات التي انضمت إليها مصر. ويرى بعض الفقه تعميم هذا الشرط بحيث يشمل كافة الإجراءات. بمعنى أن يشترط لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية صدورها وفقا لإجراءات صحيحة .

ولم يبين المشرع القانون واجب التطبيق في شأن تمثيل الخصوم وتكليفهم بالحضور وكان قد عرض هذا الأمر على محكمة النقض.

رفضت محكمة النقض هذا النعي لأن " قانون أصول المحاكمات الحقوقية ( الأردني يجيز إعلان المدعى عليه عن طريق النشر إذا ما اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء الإعلان.. بغيرها " ولما كان شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية إذ نص عليه قانون المرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية. 

ونرى أن الأمر يختلف في مجال التحكيم عنه بالنسبة للأحكام القضائية إذ أن الإجراءات أمام المحاكم تخضع لقانون القاضي دائما ولكن المحكمون قد يجرون التحكيم وفقا للإجراءات المقررة في قانون آخر غير قانون البلد الذي تباشر فيها الإجراءات .

وعلى هذا فنحن نحبذ أن يعتد في مجال تمثيل الخصوم وإعلانهم بالقانون الذي طبقه المحكمون على الإجراءات، ونشير إلى أن هذا القانون هو قانون إرادة الأطراف وفقا للرأي السائد في الفقه وتشريعات التحكيم وقواعد الهيئات الدولية للتحكيم، على النحو الذي أوضحناه بالتفصيل .. "

ولا شك أن الغاية من إيراد هذا الشرط كفالة حقوق الخصوم الأولية في الدعوى .