تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في إطار قانون المرافعات
قبل صدور قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لم يوجد في مصر لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية سوى شروط تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية التي تقرر المادة 299 مرافعات سريانها على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي .
مع مراعاة انضمام مصر لاتفاقيتي نيويورك والجامعة العربية لتنفيذ الأحكام .
ولما صدر قانون التحكيم وضع الشروط المبسطة التي أشرنا إليها التسري على تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في مصر، والصادرة في الخارج واتفق على خضوع التحكيم الذي صدرت فيه لقانون التحكيم المصري، على النحو الذي فصلناه .
وظلت الأحكام الصادرة في الخارج في تحكيم لم يتفق أطرافه على خضوعه للقانون المصري، ولا يدخل في إطار اتفاقية دولية ترتبط بها مصر، خاضعا لشروط التنفيذ المقررة في قانون المرافعات لتنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الأجنبية .