كما أوجبت المادة الخامسة من الاتفاقية على من يطلب تنفيذ الحكم في إحدى الدول الأعضاء، أن يرفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية :
1- صورة رسمية للحكم.
۲. أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح .
3. شهادة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائی واجب التنفيذ. 4. شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان حكم المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً.
كما أوجبت المادة 34 من اتفاقية الرياض تقديم :
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدق على التوقيعات فيها من الجهة المختصة .
ب- شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به .
ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل .
وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى ذلك صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ .