يعترض هذا التنفيذ من عقبات . فجعلت الأصل هو قابلية الحكم للتنفيذ ، بفرض توافر كافة الشرط اللازمة لتنفيذه ، وألقت على عاتق من يريد المعارضة في التنفيذ عبء اثبات توافر احدى حالات رفض تنفيذ الحكم.
فنصت المادة الخامسة من الاتفاقية على أن:
أ- " إذا طلب من يراد تنفيذ الحكم ضده رفض الاعتراف بالحكم وتنفيذه فلايجاب طلبه الا إذا قدم للسلطة المختصة بالدولة المطلوب فيها التنفيذ الدليل على:
١- نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم ، وفقا للقانون واجب التطبيق عليهم أو عدم صحة اتفاق التحكيم ، وفقا لقانون ارادة الأطراف، أو لقانون مکان صدور حكم التحكيم في حالة عدم اتفاقهما على قانون يحكم الاتفاق ،
۲- عدم إعلان الخصم اعلانا صحيحا ، يتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم ، أو عدم تمكنه لأي سبب من إبداء دفاعه ، أو.
٣- تعرض حكم التحكيم للفصل في مسألة لم ترد في اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم . أو تجاوز الحكم لمسألة وردت في اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم ، وعلى أي الأحوال فمن الممكن الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه فيما لا يجاوز المسائل الواردة في اتفاق التحكيم ، إذا أمكن تجزئة الحكم واستبعاد الجزء الذي جاوز اتفاق الأطراف أو.
4- عدم مطابقة اجراءات التحكيم أو تشكيل هيئة التحكيم الاتفاق الأطراف ، أو لقانون الدولة التي تم فيها التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف ، أو.
5- عدم صيرورة الحكم ملزما للأطراف ، أو ابطاله أو ايقاف من جانب سلطات الدولة التي صدر الحكم فيها أو وفقا لقانونها.
ب- ويجوز ايضا رفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه ، إذا ما تبين للسلطة المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف بالحكم او تنفيذه فيها :
١- ان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه ، طبقا لقانون هذه الدولة ، أو.
۲- أن الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يتعارض مع النظام العام في هذه الدولة".
ومن هذه المادة يتضح أن رفض تنفيذ الحكم إما أن تقرره المحكمة المطلوب منها التنفيذ ، من تلقاء نفسها أو أن يكون بناء على طلب من . تنفيذ الحكم في مواجهته.