الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / الالتزام بتنفيذ احكام التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    305

التفاصيل طباعة نسخ

الاعتراف بأحكام التحكيم: 

" تعترف كل دولة متعاقدة بحجية حكم التحكيم ، وتقر تنفيذه وفقا القواعد الاجراءات السارية في الدولة التي يطلب تنفيذ الحكم فيها، وبمراعاة الشروط المقررة في المواد التالية . وللاعتراف بأحكام التحكيم التي تنطبق عليها الاتفاقية وتنفيذها ، ليس للدولة المغالاة في المصروفات القضائية .

ويتضح من هذا النص أن الاتفاقية تلزم الدول المتعاقدة بعدم اثارة العقبات حيال أحكام التحكيم الأجنبية وذلك من ناحيتين:

أولا- أن الدولة تلتزم بالاعتراف باحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وبالتالي فليس للدولة أن تستند إلى اجنبية حكم التحكيم ، لكي تمتنع عن الاعتراف به أو لتعارض في تنفيذه.

وقد وضعت الاتفاقية هنا قاعدة اسناد تحكم اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، تأخذ بقانون القاضي . وعلى هذا يتم تنفيذ الحكم وفقا للإجراءات المقررة في قانون الدولة التي يطلب تنفيذ الحكم فيها .. هذا مع مراعاة عدم الوقوع في إحدى الحالات التي قررت فيها الاتفاقية رفض تنفيذ الأحكام ، والتي سنتعرض لها فيما بعد.

وبيان ذلك أن الدولة تضع شروطا للاعتراف بأحكام التحكيم الوطنية وتنفيذها ، كما تحدد المصروفات القضائية التي تلتزم بها.

وإذا كانت الاتفاقية لاتحظر على الدولة أن تزيد من الشروط والمصروفات القضائية المطلوبة بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية فانها تقيد الدول بعدم المغالاة في هذه الزيادة .

ويرى البعض في تفسير هذا النص أنه "يجوز اخضاع القرار الأجنبي لرقابة أشد من الرقابة على القرار الوطني ولكن لا يجوز أن يصل الفارق في المعاملة إلى حد اختلاف جوهر المعاملة ، فتكون مراجعة موضوعية مثلا بالنسبة إلى القرار الأجنبي ومجرد رقابة خارجية بالنظر إلى القرار الوطني.

وإذا كانت الاتفاقية تسند اجراءات تنفيذ الحكم الى قانون الدولة التي يطلب فيها تنفيذه، فإنها تطلبت في مادتها الرابعة أن يقدم طالب التنفيذ مع طلبة ، أصل حكم التحكيم أو صورة منه وأصل اتفاق التحكيم أو صورة منه.