التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
قواعد التنفيذ الواردة في القانون الداخلي : لقد أحال المشرع الجزائري بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إلى النصوص الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية فقد نصت المادة 1054 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه : " تطبق أحكام المواد من 1035 إلى 1038 أعلاه ، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي بالتحكيم الوطني .
ونظرا للطبيعة الخاصة لأحكام التحكيم الأجنبية فقد وضع المشرع الجزائري بعض القواعد التي تستلزمها طبيعة تلك الأحكام ، فيجب ألا يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام الدولي على نحو ظاهر حتى يمكن الاعتراف به وتنفيذه في الجزائر بواسطة قاضي التنفيذ وهي المواد المتعلقة.
ووفقا لنص المادة 1055 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه يجوز استئناف القرار الصادر برفض الاعتراف بحكم التحكيم أو منحه الصيغة التنفيذية أمام المجلس القضائي على أن يكون ذلك خلال مهلة شهر تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة ، أما القرار الصادر بمنح الصيغة التنفيذية فلا يجوز استئنافه إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في نص المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.